كل حال ، فتجري الأصول المؤمنة في حق كليهما مع ان إطلاق هذه الفتوى يؤدي إلى المخالفة لعلم تفصيلي وذلك فيما إذا اقتدى أحدهما بالاخر من دون غسل حيث يعلم المأموم حينئذ ببطلان صلاته تفصيلا.
وهذا الفرع يمكن حله بأحد وجوه مترتبة :
١ ـ يمكن أن يدعى بان صحة الائتمام موضوعها صحة صلاة الإمام ولو ظاهرا أو اعتقادا وهذا ثابت في المقام فلا علم تفصيلي ببطلان صلاة المأموم.
إلا ان هذا الجواب غير صحيح مبنى فانه لا موجب لتقييد إطلاقات الأدلة الأولية التي تقتضي إناطة صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام واقعا.
٢ ـ ان الأصول المؤمنة لا تجري في المقام في نفسها لكي يتوهم أداء إطلاق جريانها إلى مخالفة علم تفصيلي. وذلك لأن العلم الإجمالي بجنابة أحد الشخصين علم إجمالي منجز فيما لو فرض ان جنابة الاخر كان موضوعا لأثر بالنسبة إلى الأول كما لو كان عادلا يجوز الائتمام به أو كان ممن يمكن إدخاله في المسجد وقلنا بحرمة إدخال الجنب إليه أيضا ، فانه في مثل ذلك يتشكل علم إجمالي بالتكليف على كل حال ، إذ إما يجب عليه الغسل فلا يمكنه الاجتزاء بصلاة من دون غسل أو يحرم عليه الائتمام بالاخر أو إدخاله في المسجد ولو بعد أن يغتسل وهذا علم إجمالي منجز موجب لتساقط الأصول في الأطراف.
ودعوى : انحلاله تارة بان استصحاب عدم الجنابة في كل منهما باعتبارهما أصلين من سنخ واحد يسقطان فتصل النوبة إلى أصالة الصحة في صلاة الإمام مثلا وأصالة الاشتغال من ناحية إحراز الطهور من الحدث الكبر لكونه شكا في المحصل ، وأخرى بان جواز الائتمام مرجعه إلى إمكان تحمل الإمام القراءة عن المأموم أي عدم وجوب القراءة عليه وهذا بخلاف شرطية الطهور من الحدثين فبعد تساقط الاستصحابين يكون الأصل الحكمي الجاري في أحد الطرفين أصالة الاشتغال وفي الاخر أصالة البراءة عن وجوب القراءة لأنه من الشك في الجزئية.
مدفوعة : اما الأول ، فلان أصالة الصحة دليلها لبي لا إطلاق فيه لمثل هذه الحالات. واما الثاني فلان الائتمام بحسب ما يستفاد من أدلته أمر وجودي هو