الالتزام لأن هذا الوجوب بعد أن كان شرعيا فهو حكم آخر مستقل لا محالة عن الحكم الشرعي الأولي له عصيان مستقل وإطاعة مستقلة. واما بلحاظ أصلها فلو لم يلزم مخالفة عملية فلا محذور من إجرائها وهذا واضح أيضا.

ومما ذكرناه في هذا الاحتمال ظهر حال احتمال رابع وهو أن يكون وجوب الموافقة الالتزامية وجوبا عقليا موضوعه مطلق الحكم الشرعي ولو لم يصل كما في الاحتمال الثالث فانه يرد على هذا الوجه ما أوردناه على الوجه الثالث أولا.

الأمر الثالث ـ في أصل وجوب الالتزام وهذا بحث فقهي وحاصله : انه إن كان المراد بالالتزام هو البناء على ان هذا الحكم حكم صادر من الشارع فمن الواضح ان مثل هذا البناء ليس بواجب لا شرعا ولا عقلا ولا هو من شئون إطاعة التكاليف ، فان كل تكليف ليس فيه اقتضاء ذاتي شرعا وعقلا لأكثر من إتيان متعلقه فإذا لم يؤخذ في متعلقه الالتزام والبناء فلا مقتضي لوجوبه. نعم لا بد للمسلم أن يتعبد بان كل ما جاء به النبي ٦ فهو من قبل الله سبحانه وتعالى وإلا لم يكن مصدقا ومسلما بنبوته ، واما التعبد في كل حكم بأنه مما قد جاء به النبي ٦ فلا يجب.

والحاصل الواجب هو الالتزام والبناء والتعبد بنبوة محمد ٦ ورسالته وان ما جاء به واقعا من عند الله سبحانه ، وهذه مرحلة أخرى غير مربوطة بمحل البحث ، واما وجوب الالتزام والتعبد بان هذا حكم جاء به النبي وذاك حكم جاء به النبي فلا دليل على وجوبه.

وإن أريد بالالتزام التسليم والانقياد والخضوع لشريعة الإسلام على العموم والإجمال فهذا من شئون الإيمان ويكون واجبا بوجوبه ولا دخل له في المقام.

۴۵۶۱