وملخص الجواب على هذه الشبهة : ان الكلام إذا كان بلحاظ عالم الجعل فالمتعين الالتزام بالشق الأول وهو تعدد الحكم ولا يلزم محذور اجتماع المثلين لأنه انما يكون في الصفات الحقيقية الخارجية لا الأمور الاعتبارية ، وإن كان الملحوظ عالم الملاك ومبادئ الحكم من الحب والبغض والإرادة والكراهة فالمتعين الالتزام بالشق الثاني وهو التوحيد والتأكيد ولا ينشأ محذور من ناحية الطولية بين الحكمين إذ يكفي في دفعه أن يقال ان التأخر والتقدم بين الحكمين في المقام من التقدم والتأخر بالطبع لا بالعلية ، لوضوح ان الحكم الأول ليس علة للحكم الثاني وتوحد المتأخر بالطبع مع المتقدم بالطبع لا محذور فيه كما هو الحال بين الجزء والكل والجنس والنوع.
واما القسم الرابع ـ وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه. فالبحث فيه يقع في مقامين :
١ ـ في أخذ القطع بالحكم شرطا في ثبوت شخص ذلك الحكم.
٢ ـ في أخذه مانعا عن ثبوته أي أخذ عدم العلم بالحكم في ثبوته.
اما المقام الأول ـ فالمعروف بين المحققين استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه بحيث يناط به ثبوته ولعل أول من تنبه إلى تسجيل هذا المطلب هو العلامة ( قده ) في بحوثه الكلامية في مقام الرد على العامة القائلين بالتصويب حيث أورد عليهم بان ذلك يستلزم المحال لأنه من أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه وهو دور ، إذ العلم بالحكم متأخر عن الحكم وفي طوله فإذا أخذ في موضوعه لزم أن يكون الحكم متأخرا عنه وفي طوله وهذا دور.
والتحقيق : انه إن أريد أخذ القطع بالحكم في موضوعه بنحو يكون كل من القطع والمقطوع به معا مأخوذين في موضوع الحكم أي القطع بما هو مضاف إلى معلومه بالعرض فهذا واضح الاستحالة لأنه دون بل أشد من الدور لأنه من توقف الشيء على نفسه ابتداء وبلا دوران وهو روح الدور ونكتة استحالته.
وإن أريد أخذ القطع دون المقطوع به أي القطع بما هو مضاف إلى المقطوع به بالذات ففي الصياغة المذكورة للمحذور إشكال واضح وهو ان الحكم الّذي أخذ في موضوعه العلم به وإن كان موقوفا على العلم ولكن العلم به غير موقوف على الحكم بل يتوقف