ان يكون محركا وباعثا نحو ما تعلق به لأن الأمر بذات الفعل ان كان وحده كافيا للتحريك نحو الفعل وموجبا لانقداح الإرادة في نفس المكلف فهذا عبارة أخرى عن قصد الامتثال كما بين في المقدمة الأولى ومعه لا يبقى لتعلق الأمر الضمني الثاني مزيد داعوية ومحركية لا تأسيسا كما هو واضح ولا تأكيدا لأنه امر ضمني ولا تأكيد في الأوامر الضمنية إذ الامتثال والعصيان انما يكون بلحاظ الأمر الاستقلالي دائما. وان لم يكن الأمر الضمني بذات الفعل كافيا لتحرك المكلف فلا فائدة في الأمر الضمني بقصد الأمر أيضا لأنه أخو الأمر الأول وكلاهما امر واحد بحسب الفرض ، فالحاصل محركية الأمر بالفعل مع قصد الأمر هي نفس محركية الأمر بذات الفعل فضم قصد الأمر إلى متعلق الأمر بذات فعل لا يوجب تحريكا نحو ما لم يكن يحرك إليه الأمر لو لا هذه الإضافة والزيادة في المتعلق ، كما هو الحال في سائر الاجزاء أو الشرائط التي تؤخذ في متعلق الأمر. نعم هناك فائدة واحدة لضم هذا القيد وهي انه لو لم يضم إليه فلو اتفق أن جاء المكلف بذات الفعل صدفة أو لداع نفساني سقط الأمر بذات الفعل عن المحركية لأنه قد تحقق متعلقه فلا يكون عليه إعادة ، بخلاف ما إذا ضم إليه هذا الأمر الضمني فان الأمر يبقى ولا بد عليه من الإعادة ، الا ان هذا ليس معناه ان الأمر الضمني الثاني له محركية وانما أصبح حافظا لمحركية الأمر بذات الفعل ومانعا عن انطباقه على ما أتى به فلم يسقط عن التأثير فهو يؤثر ويحرك مرة أخرى نحو الفعل والخلاصة ان الأمر بالفعل بقصد الأمر لا يمكن ان يكون مجعولا بداعي المحركية بجميع حصصه الضمنية وقد افترضنا في المقدمة الثانية حقيقة الأمر هو ما يجعل بداعي المحركية والباعثية (١).

الوجه الرابع ـ ما يمكن ان يفسر به عبارة المحقق الأصفهاني ( قده ) حيث يقول « يلزم

__________________

(١) يمكن ان نمنع لزوم ان تكون لكل حصة من حصص الأمر الضمنية محركية بلحاظ ما تعلق به لأن المحركية ليست أساسا للأوامر الضمنية بل للأمر الاستقلالي لأنه الّذي يمتثل أو يعصى وانما اللازم ان يكون لكل امر استقلالي محركية نحو ما تعلق به لم تكن ثابتة لو لم يكن قد تعلق بذلك المتعلق بالخصوص وفي المقام أخذ قصد القربة والأمر في متعلق الأمر هو الّذي يحرك المكلف نحو الإعادة في موارد وقوع الفعل أو لا صدفة أو بداع نفساني وهذه زيادة تحريكية كافية لتبرير أخذ هذا القيد تحت الأمر.

وبعبارة أخرى. ان الغرض من جعل الخطاب والأمر ليس هو المحركية وإيجاد الداعي في نفس المكلف كما قيل بل الغرض هو تحصيل ما فيه ملاك الأمر المحبوب ولهذا لو فرض ان المولى أحرز تحقق ملاكه من قبل العبد من دون ان يأمره لما أمره ولو كان أمره أيضا صالحا لقدح الداعي في نفسه ومن الواضح ان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يحفظ غرض المولى ومحبوبه في تمام الحالات أي حتى حالة صدور ذلك الفعل منه لا بداعي الأمر الإلهي الشيء الّذي لم يكن يحفظ لو كان الأمر متعلقا بذات الفعل فقط.

۴۴۲۱