ورود التقييد عليه وهذا بخلافه بلحاظ موضوعه وهو المكلف فانه ينحل إلى وجوبات عديدة بعدد أفراد المكلفين فيعقل تقييد بعضها دون البعض الآخر فلا يمكن قياس المقام بمثال الجهر والإخفات.
وان شئت قلت : انه إن أريد استفادة جعلين من دليل الوجوب أحدهما وجوب المقيد بالوقت والآخر وجوب المطلق فهذا خلاف ظاهر دليل الوجوب في انه جعل واحد لا جعلين وخلاف المفروض أيضا من تقييد نفس الجعل المستفاد من دليل الوجوب لا استفادة وجوب آخر مستقل على المقيد.
وإن أريد استفادة جعل واحد ولكنه متعلق في الوقت بالموقت وفي خارجه بذات الفعل فهذا مستحيل لأن الجعل الواحد أما أن يؤخذ في متعلقه التقيد بالوقت أو لا يؤخذ فإذا أخذ كان الواجب هو المقيد فقط وإلا كان هو المطلق فتضمنه للمطلق والمقيد معا مستحيل ، وفي مثال الجهر على الرّجال ليس التقييد في الجعل بل في المجعول المنحل إليه الجعل واما الجعل فواحد دائما وهو عبارة عن إيجاب الجامع بين الصلاة الجهرية أو الصلاة مع كون صدورها من غير الرّجل وإرجاع الجعل في مثل هذه الموارد إلى جعل واحد متعلق بالجامع انما يعقل فيما إذا كان التقييد بلحاظ الحالات التي ينحل إليها الحكم واما في مثل المقام فلا يمكن إرجاعه إلى الجامع لأن الجامع بين الواجب في الوقت والواجب في خارجه انما هو ذات الواجب وهو خلف التقييد ولزوم الإتيان بالقيد.
وهكذا يتبرهن ان الاحتمالات الثلاثة الأولى لا يمكن إثباتها بحسب ظاهر دليل الواجب مع دليل التوقيت إذا لم تكن قرينة على تعدد الجعل فيتعين لا محالة الاحتمال الرابع فهو الثابت بمقتضى القاعدة بحسب عالم الإثبات وهو يقتضي عدم تبعية القضاء للأداء واما حديث إثبات القضاء بالاستصحاب فهذا ما بحثناه مفصلا في بعض تنبيهات الاستصحاب فيوكل إلى محله.