وقد اعترض على ذلك باعتراضين :

الأول ـ انه إذا افترضنا وحدة الملاك في صدور الفعل من أحد المكلفين فهو يقتضي وحدة الخطاب أيضا فلا معنى لتعدده وإن فرض تعدده فهذا غير معقول في الواجبات الكفائية التي لا تقبل التعدد كالدفن مثلا.

وفيه : ان افتراض تعدد الملاك ممكن ثبوتا حتى في مثل الدفن فانه من حيث صدوره من هذا المكلف أو ذاك متعدد ، فقد يكون في صدوره من كل منهم ملاك مستقل غاية الأمر الدفن على نحو اسم المعنى المصدري لا يقبل التعدد ، فكأنه هناك تمانع في وجود هذه الملاكات المتعددة ولذلك كان الوجوب مشروطا.

الثاني ـ انه في فرض إتيان أكثر من مكلف بالواجب يلزم أن لا يكون هناك امتثال أصلا إذ الشرط هو عدم إتيان الآخر وقد أتى بحسب الفرض.

وهذا الاعتراض لا محيص عنه ولا يمكن دفعه لا بافتراض مجموع الفعلين طرفا ثالثا للواجب كما تصورناه في الواجب التخييري لأنه انما يعقل في مجموع فعلين يصدران من مكلف واحد لا ما إذا كان كل فعل صادرا من مكلف غير المكلف الّذي صدر منه الفعل الآخر ، ولا بافتراض ان الشرط هو عدم إتيان الآخر بالفعل قبله فإتيانه بالفعل مقارنا لا يكون مسقطا فان هذا معناه انه في آخر الوقت يجب عليهم جميعا إتيان الفعل وانه لو علم بأن الآخر يأتي به في هذا الوقت لا يكون ذلك مسقطا وهو خلف خصائص هذا الوجوب كما تقدم ، ولا بافتراض ان الشرط هو عدم إتيان الآخر بالفعل وحده ففي صورة إتيانهما معا شرط الوجوب فعلي ، فان هذا معناه إطلاق الوجوب لصورة ما إذا كان الآخر قد جاء بالواجب ولكن لا مطلقا بل على تقدير أن يأتي الأول أيضا كي لا يكون وحده وهذا الإطلاق تحصيل للحاصل.

الاتجاه الثالث ـ الاستعانة بنظرية المحقق الأصفهاني المتقدمة في الواجب التخييري وتطبيقها على المقام ، وذلك بافتراض أن الفعل واجب على كل المكلفين إلا أن هناك ترخيصا في الترك لكل منهم مشروطا بفعل الآخر حفاظا على مصلحة التسهيل.

وهذه الفرضية معقولة بناء على مسلك الميرزا ( قده ) في تفسير الوجوب فانها تفي

۴۴۲۱