كفارة الإفطار عمدا تخييري أو تعييني ، فانه على فرض أن يكون الوجوب التخييري عبارة عن الوجوب المشروط بعدم العدل الآخر يكون الشك في أصل التكليف بنحو الشبهة البدوية ، حيث يشك في وجوب الصيام لو أعتق رقبة مثلا فيجري الأصل المؤمن عنه ، بينما على افتراض أن يكون الوجوب التخييري بمعنى وجوب الجامع الذاتي الحقيقي بين العدلين تكون الشبهة من موارد الدوران بين الأقل والأكثر ، إذ يعلم بتعلق الوجوب بالجامع ويشك في تعلقه زائدا على ذلك بخصوصية الصوم ؛ فيتوقف جريان الأصل المؤمن فيه على أن يقال به في موارد الدوران بين الأقل والأكثر التحليليين أي الدوران بين المطلق والمقيد.

وعلى افتراض أن يكون الوجوب التخييري بمعنى إيجاب الجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما يدخل المقام في موارد الدوران بين التعيين والتخيير حيث يتشكل علم إجمالي بوجوب عنوان الصوم أو عنوان أحدهما وهما متباينان مفهوما فيكون إجراء البراءة عن التعيين أعني وجوب الصوم مبنيا على القول بعدم معارضته مع البراءة عن الطرف الآخر للعلم الإجمالي وهو وجوب أحدهما ـ كما هو الصحيح ـ باعتبار ان مئونته قطعية على كل تقدير وانما المئونة والكلفة الزائدة في طرف وجوب الصوم فقط.

بقي بعد هذا البحث عن إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه حيث انه استشكل في إمكانه ، وذلك : اما إذا كان الأقل والأكثر تدريجيين في الوجود فلأنه بحصول الأقل يسقط التكليف بالامتثال ومعه يستحيل أن يقع الأكثر مصداقا للواجب ، واما إذا كان الأقل والأكثر دفعيين فلأن التكليف وإن كان محفوظا في آن حصول الأكثر إلا أن المقدار الزائد في هذا الحال باعتبار انه يجوز تركه لا إلى بدل فلا يعقل أن يكون واجبا لأن الواجب لا يجوز تركه لا إلى بدل.

وقد أجاب عن الإشكال المحقق الخراسانيّ ( قده ) بصياغتين مختلفتين لا بد من ذكرهما وملاحظة انهما هل يسلمان عن النقد على كلا التفسيرين الّذي تعقلناهما للواجب التخييري ، وهما إيجاب الجامع الّذي كان يجعل التخيير عقليا وإيجاب كل منهما مشروطا بعدم الآخر أولا؟.

الصياغة الأولى : ( انه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر

۴۴۲۱