وإلا لم يكن وجه لسقوطه بل وجب الجمع بينهما ، وهذا خلاف ظاهر الدليل.
وهذا الاعتراض أيضا يرجع إلى الأول وان استفادة تعدد الوجوب بنحو مشروط خلاف ظاهر الدليل.
فكان ينبغي أن يجعل هذه الاعتراضات كلها اعتراضا واحدا محصله مخالفة هذه الفرضية مع دليل الواجب التخييري الظاهر في وحدة الجعل لا تعدده ويكون جوابه حينئذ ما تقدم.
الخامس ـ ان لازم هذا التفسير تعدد العقاب لو ترك المكلف كلا العدلين لأن الترخيص انما كان على ترك كل منهما بدلا عن الآخر والترك الحاصل في فرض تركهما معا هو الترك الجمعي لكل منهما لا الترك البدلي وهذا لم يكن هو المرخص فيه فيعاقب على ترك كل من الواجبين ، وهذا خلاف المفروض في موارد الوجوب التخييري.
وهذا الاعتراض له صورة فنية لا بد من البحث حولها فنقول : ان الترخيص في المقام يتصور بأحد أنحاء :
١ ـ ان يرخص ترخيصا مطلقا في ترك كل منهما ولكنه يقيد متعلق الترخيص بترك كل منهما المقرون بفعل الآخر ، فيوجد ترخيصان مطلقان متعلقان بترك كل منهما مقرونا بفعل الآخر.
وعلى هذا التقدير قد يقال : انه يتحقق عصيانان إذا ما تركهما معا بناء على ان الميزان في المعصية بمخالفة الإنشاء لا الملاكات وإلا فلا إشكال في ان الفائت أحد الملاكين حيث لم يصدر منه الترك المرخص فيه وانما صدر منه الترك غير المرخص فيه.
٢ ـ أن يرخص في ترك كل منهما ولكن مشروطا بفعل الآخر فيكون فعل الآخر شرطا في الحكم بالترخيص لا في المرخص فيه.
وعلى هذا التقدير أيضا قد يقال : انه يتحقق عصيانان بتركهما معا إذ يتحقق شرط فعلية شيء من الترخيصين في الترك ، فالترك الواقع لكل منهما لم يكن مرخصا فيه فيعاقب بعقابين بناء على ان ميزانه مخالفة الإنشاء والجعل كما تقدم.
٣ ـ أن يرخص في ترك أحدهما الجامع الانتزاعي ، وعلى هذا التقدير لا يتحقق