وهذا الجواب بنفسه يدفع المؤاخذة الثانية فان إشكال تحصيل الحاصل انما يرد إذا كان المتعلق هو ما يختاره المكلف بنحو القضية الفعلية واما إذا كان المتعلق هو ما يختاره المكلف بنحو القضية التعليقية فلا يكون من تحصيل الحاصل كما لا يخفى.

الرابعة ـ ان هذا خلاف ظاهر دليل الواجب التخييري إثباتا فان ظاهرها ان نسبة التكليف إلى البدائل كلها على حد واحد لا ان الوجوب لخصوص ما يختاره المكلف فقط.

وهذه المؤاخذة أيضا غير منهجية فانه إذا افترضنا موافقة ما جعل تفسيرا للواجب التخييري مع الوجدان والارتكاز المعاش لدى العقلاء والموالي العرفية كان ظاهر الدليل محمولا عليه لا محالة ، كما هو شأن كل ارتكاز عقلائي يحكم على ظاهر الدليل ، وإلا كان الإشكال ثبوتيا حينئذ.

والصحيح في إبطال هذه النظرية ان وجوب ما يختاره المكلف لو أريد به جعل الوجوب على واقع ما يختاره بعنوانه الأولي الواقعي فهذا خلاف الوجدان الواضح لدى الموالي العقلانية في مقام جعل الوجوب التخييري الحاكم بأن نسبة الوجوب إلى كل من البدائل على حد واحد من حيث المكلف والمكلف به ، وإن أريد به جعل الوجوب على عنوان ما يختاره بنحو الموضوعية ويكون ما يختاره مصداقا لمتعلق الوجوب فعنوان ما يختار عنوان جامع بين البدائل نظير عنوان أحدها فإذا فرض ان الوجوب التخييري الشرعي كان عبارة عن إيجاب الجامع الّذي هو التخيير العقلي فلا موجب لتطويل المسافة وأخذ عنوان ما يختار بل يقال من أول الأمر ان متعلق الوجوب هو عنوان جامع بين البدائل كعنوان أحدها.

النظرية الثانية ـ ما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) من أنه يمكن أن يفترض الواجب التخييري عبارة عن وجوبين تعيينيين على العدليين كل منهما مشروط بعدم الإتيان بالآخر وذلك باعتبار التضاد في الملاك التعيني في كل منهما وهو يقتضي الأمر بكل منهما مشروطا. بعدم الآخر (١).

__________________

(١) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

۴۴۲۱