أحكام عديدة بعدد الأفراد ولكن على سبيل البدل وهذا هو التخيير الشرعي في المقام.

إذن فالقائل بتعلق الأحكام بالأفراد يقصد بذلك نفي التخيير العقلي في باب الأحكام.

وقد استبعد الميرزا ( قده ) أن يكون هذا غرض الأصوليين القدماء من عقد هذا البحث ، وذلك لوضوح عدم المحذور في التخيير العقلي وعدم الكلام فيه وانما الكلام بينهم في التخيير الشرعي (١).

ونحن نضيف على ذلك انه لا يمكن إنكار التخيير العقلي حتى لو قيل بتعلق الحكم بالأفراد والحصص على سبيل البدل ، وذلك باعتبار أن العنوان تارة : يؤخذ مشيرا إلى حصة معينة وفرد في الخارج مفروغ عنه ، وأخرى : لا يؤخذ كذلك. فعلى الأول لا يمكن تعلق الأمر به ، لما تقدم من انه تحصيل للحاصل وان متعلق الأمر لا بد وأن يكون المفهوم بما هو هو لا بما هو مشير إلى واقع خارجي مفروغ عنه. وعلى الثاني يكون متعلق الأمر مفهوما كليا مهما ضيق وحصص وقيد بقيود مختلفة إذ يبقى مع ذلك كليا ما لم يفرغ عن وجوده الّذي يكون به التشخص الحقيقي.

نعم لو فرض اختيار المسلك القائل بعروض الوجود على الماهية الشخصية الّذي يعني تعقل التشخص في الماهية بغير الوجود أمكن تعلق الحكم بالفرد بمعنى الماهية الشخصية دون أن يلزم تحصيل الحاصل ولا يكون تخييرا عقليا حينئذ إلا أن هذا المسلك غير مقبول في نفسه على ما حقق في محله.

الصياغة الثانية ـ ما أفاده الميرزا ( قده ) من ان البحث عن تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد مربوط بالمسألة الفلسفية في تشخيص معروض الوجود والإيجاد الخارجي وانه هل يعرض على الماهية الشخصية أو على ذات الماهية والطبيعة ويكون التشخص بالوجود نفسه ، فعلى الأول يلزم أن يكون الحكم متعلقا بالفرد لا الطبيعة لأن الإرادة التكوينية دائما سوف تتعلق بإيجاد الماهية الشخصية فلا بد للإرادة التشريعية أن يتعلق بها أيضا ، لأنها انما تتعلق بما يتعلق به الإيجاد والإرادة

__________________

(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٢١٠.

۴۴۲۱