مما قلناه من داعي البعث والانبعاث في مجموع ذلك الزمان لا في كل آن آن.

الثاني ـ ما يظهر من كلام المحقق الأصفهاني ( قده ) من دعوى ان الخطاب والإنشاء كأي فعل آخر يكشف عن داع وهذا الداعي هو الّذي يحدد حقيقة ذلك الخطاب وماهيته من حيث كونه مصداقا للبعث أو للاستهزاء أو للتمني أو للترجي أو غير ذلك ، ومن الواضح أنه لا يصلح شيء أن يكون هو الحكم بحيث يكون الخطاب مصداقا له غير البعث ، فان كلا من الاستهزاء أو التعجيز أو التمني ليس حكما. وكأن هذا المحقق ( قده ) يريد أن يدعي برهانا ثبوتيا على المقصود غير ذلك الاستظهار المتقدم ، ولو تم هذا البرهان فهو أيضا لا يقتضي أكثر من إمكان الانبعاث بلحاظ مجموع عمود الزمان فان هذا كاف في كون الخطاب والحكم بعثا لا استهزاء أو تمنيا.

المأخذ الثاني ـ ما استند إليه المحقق النائيني ( قده ) في إثبات استحالة الواجب المعلق من أن الواجب المعلق باعتبار تأخر زمان الواجب فيه عن زمان الوجوب لا محالة يستبطن شرطية مجيء ذلك الزمان في التكليف ، وباعتبار تأخره عن التكليف فلا محالة يكون من الشرط المتأخر المستحيل عنده ، نعم لو كان الشرط هو التعقب به فهو ليس بمتأخر وانما المتعقب هو المتأخر ، إلا أن هذا يكون خلاف ظاهر الدليل إثباتا إذا كان ظاهرا في شرطية الزمان نفسه.

وبناء على هذا الموقف قد يقال في المقام بالاستحالة لاستلزام التكليف بالجامع في الزمان الأول ـ الّذي هو زمان المزاحمة ـ الشرط المتأخر ، إذ القدرة على الواجب شرط في كل تكليف والقدرة في المقام تحصل فيما بعد زمن المزاحمة فيكون شرطا في التكليف المتقدم في الآن الأول ، إلا أن هذا الكلام يمكن الجواب عليه : بأن شرطية القدرة من باب حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور والضرورات تقدر بقدرها دائما ، ومن الواضح انه يرتفع القبح بثبوت القدرة على الجامع ولو في الزمن المتأخر ، أي أخذ تعقب القدرة شرطا مقارنا للتكليف فلا محذور ثبوتي ، كما انه لا محذور إثباتي فان إطلاق الخطاب يثبت ذلك ولم يرد دليل على شرطية نفس الزمان المتأخر كي يكون تأويله وتحويله إلى شرطية التعقب خلاف الظاهر إثباتا.

التعليق الرابع ـ ان الأمر بالواجب الموسع في عرض الأمر بمزاحمه المضيق يبتني

۴۴۲۱