المزاحم ممكن في المقام فيكون عدمه المستلزم لشمول الحكم للفرد المزاحم ممكنا أيضا.

التعليق الثالث ـ دعوى ابتناء إمكان ذلك على القول بإمكان الواجب المعلق حيث يستلزم فعلية الأمر بالجامع في الزمان الأول الّذي هو زمان المزاحمة مثلا مع كون الواجب غير مقدور شرعا في ذلك الزمان وانما يكون مقدورا بعد ذلك الزمان فيلزم تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب وهو مشكلة الواجب المعلق ، فان قيل باستحالته كان الأمر بالجامع في المقام مستحيلا أيضا. وهذا التعليق انما يصح بناء على بعض المسالك في امتناع الواجب المعلق لا كلها ، ذلك ان القائلين باستحالة الواجب المعلق يستندون إلى أحد مأخذين في إثبات الامتناع.

المأخذ الأول ـ دعوى الاستحالة من جهة ان الحكم يستبطن الباعثية والمحركية وهي بحكم تضايفها مع الانبعاث والتحرك لا بد وأن يكون ملازما له في الإمكان والتحقق ، وليس المقصود من ذلك استلزام الخطاب للبعث خارجا بداهة أن الخطاب يشمل العاصين أيضا ولا انبعاث لهم ، وانما المقصود كشفه عن داعي البعث بمعنى إيجاد ما يمكن أن يكون باعثا ، وإمكانية البعث تلازم إمكانية الانبعاث وفي مورد الواجب المعلق لا توجد إمكانية الانبعاث فلا يكون البعث ممكنا.

أقول : هذا الوجه يثبت استحالة تعلق الوجوب بالجامع بين الأفراد الطولية من أول الأمر في عرض الوجوب المضيق ، فلا بد من اختصاص الأمر بالفرد غير المزاحم وتأخره إلى زمان انتهاء المزاحمة أو ثبوته من أول الأمر بنحو الترتب ، إلا ان هذا الوجه غير تام فان الخطاب وإن كان يدل على داعي البعث ولكن هذا لا يتطلب أزيد من إمكانية الانبعاث في عمود الزمان ، ولا يلزم إمكانية الانبعاث في تمام آنات ذلك الزمان المأخوذ في الخطاب ، والوجه في ذلك ان دلالة الخطاب على البعث مع أنه بطبعه الأولي وبلحاظ عالم اللغة لا يدل على أكثر من الجعل والاعتبار الّذي لا يتوقف ثبوته على إمكانية الانبعاث يكون لها أحد وجهين :

الأول ـ ما تقدم من الظهور السياقي بحسب فهم العرف الكاشف عن مدلول تصديقي هو داعي البعث والتحريك ، وهذا يتحدد وفقا لما يفهمه العرف من سياق الخطاب وهو لا يفهم من التكليف بواجب يطلب صرف وجوده في عمود الزمان أزيد

۴۴۲۱