صلاته صحيحة. والتصرف الثاني : أن نقيد الأمر بالقصر بعدم الإتيان بالتمام ولكن لا بنحو الشرط المتأخر كي يكون معناه الترتب من الطرفين الّذي يعني المساواة بين الواجبين في الأهمية وهو خلف الفتوى ، بل بنحو الشرط المقارن بأن يكون عدم إتيانه بالتمام بل عدم إتمامه للتمام ـ ولهذا لو التفت في أثناء العمل إلى وجوب القصر بطلت صلاته ـ في الآن الأول موجبا لوجوب القصر عليه فعلا فيكون الإتيان بالتمام بعد ذلك رافعا لموضوع الوجوب من باب انتهاء الموضوع وسقوط الأمر لا رافعا له من أول الأمر من باب عدم ثبوته.

الجهة العاشرة ـ في بيان لزوم المصير إلى الترتب في الواجبين المتزاحمين مع كون أحدهما واجبا موسعا أو عدمه بأن يمكن الأمر بهما عرضيا ، وهذا البحث وان كان قد تقدم المهم منه في مباحث الضد إلا ان في تكراره هنا بنحو الإيجاز مزيد فائدة مع كونه مناسبا مع بحث التزاحم فنقول : قد ذكر المحقق الثاني ( قده ) إمكان الأمر بالواجب الموسع المزاحم مع الواجب المضيق في عرض واحد لأن الواجب الموسع يرجع إلى إيجاب الجامع والإتيان به مع الواجب المضيق مقدور للمكلف فلا يلزم من الأمر بهما في عرض واحد طلب غير المقدور المستحيل ، وقد علق على هذا الكلام بملاحظات ترجع كلها إلى التفصيل في صحة هذا الكلام على المباني المختلفة.

التعليق الأول ـ ما أفاده الميرزا ( قده ) من ابتناء ذلك على كون القدرة شرطا في التكليف من باب حكم العقل واما لو كان الخطاب بنفسه يتطلب اختصاص متعلقه بالحصة المقدورة لأن مفاده البعث والتحريك وهو لا يعقل نحو غير المقدور فلا بد من تقييد الواجب الموسع بغير الفرد المزاحم بواجب آخر ، فلا يمكن الأمر به في زمان المزاحمة إلا بنحو الترتب لعدم القدرة عليهما شرعا (١).

وقد تقدم بيان هذا المطلب في مباحث الضد ، وتقدم أيضا انه لا يصح الجواب عنه بأن التكليف مجرد اعتبار الفعل في ذمة المكلف وهو سهل المئونة واشتراط القدرة انما

__________________

(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٣١٤.

۴۴۲۱