دور. والجواب السابق وارد على هذا التقريب أيضا إلا انه لا بد من التفتيش عن جواب آخر باعتبار ورود التقريب المذكور بصياغته في مورد لا يتم فيه هذا الجواب وذلك ما إذا افترضنا شخصين كل منهما داعية على تحريك الحجر مثلا موقوف على إعطائه الجائزة والجائزة يفترض وضعها لمن يقدم على رفع الحجر بشرط عدم اقدام الآخر أي بشرط كونه الوحيد في الإقدام فانه في مثل ذلك سوف يتحقق الدور ، إذ اقدام كل منهما موقوف على فعلية الجائزة له الموقوف على عدم اقدام الأول. والجواب السابق لا يرد هنا إذ الفاعل هنا شخصان لا شخص واحد وليس لكل منهما إلا الداعي نحو الفعل ، والجامع بينهما ليس شخصا قابلا لأن يكون له داع. والتحقيق : ان هذا ليس دورا حقيقة بل يرجع بالتدقيق إلى محذور آخر شبه الدور في الاستحالة ومن أجل توضيحه نفترض أن إنسانا ما لا يريد أن يحتاج وانما يعمل بالأمر المعلوم المنجز فان صدور فعل الصلاة من قبل هذا الشخص موقوف على الداعي له نحو الصلاة والداعي له ليس متوقفا على واقع الأمر بها بل على العلم بالأمر وإحرازه الموقوف على إحراز موضوعه وهو ترك الإزالة الموقوف على عدم العلم بالأمر بها الموقوف على عدم العلم بفعل الصلاة فصار فعل الصلاة موقوفا على عدم العلم بفعل الصلاة لا على نفسه ، وهذا ليس دورا لكنه مستحيل بنكتة استحالة الدور لأن العلم وعدم العلم بالشيء يكون دائما في نظر صاحبه بنحو كأنه يرى المعلوم شيئا مفروغا عنه في مرتبة سابقة يعرض عليه العلم وعدم العلم فيستحيل أن يعلم أو يحتمل شيئا متقوما بذلك العلم أو الاحتمال ، وعلى هذا الأساس نقول باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه لا على أساس الدور ، وهذا المحذور غير موجود في المثال المنقوض به فإذا افترضنا الفاعل لا يحتاط فإقدامه على الفعل يصبح موقوفا على علمه بعدم علم الآخر بإقدامه وليس في ذلك محذور ، نعم لو فرضنا كلا الشخصين ذكيين ملتفتين إلى كل هذه الحسابات الأصولية وإلى ان صاحبه يقع فيها أيضا فسوف يقع كلاهما في حيرة تجعل صدور الفعل منهما ممتنعا.

هذا وقد يبين الإشكال بصيغة الدور ببيان ان فعل الصلاة موقوف على الداعي إليها الموقوف ـ فيمن لا يحتاط ـ على العلم بالأمر الموقوف على العلم بترك الإزالة المتولد

۴۴۲۱