الأول ـ أن يكون المترتب عليه منشأ انتزاع العصيان وهو ترك الفعل وهو غير متوقف على الأمر بها كما لا يخفى.

الثاني ـ أن يكون الشرط هو العصيان التقديري لا المنجز بمعنى ان الأمر بالإزالة مثلا مشروط بأن تصدق القضية الشرطية القائلة بأنه لو كان هناك أمر بالصلاة كان المكلف عاصيا له ـ أي كان عمل المكلف الصادر منه خارجا عصيانا له ـ وكذلك العكس ، ومن الواضح ان القضية الشرطية لا تتوقف على فعلية الأمر إذ الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها.

التقريب الثاني ـ ان الترتب من الجانبين يستلزم المحذور في مرحلة الامتثال ، فانه إذا فرضنا العبد منقادا وفرضنا انه لو لا الأمر لما كان له داع إلى أي واحد من الفعلين في نفسه فانه سوف يوجب الترتب من الطرفين بالنسبة إلى هذا العبد داعيين مشروطين كل منهما بعدم الآخر وهو مستحيل ، أي يصبح كل واحد من الفعلين تحققه خارجا مشروطا بعدم الآخر ، فان فعل الصلاة يتوقف على وجود الداعي نحوها الموقوف على فعلية الأمر بها الموقوف على ترك الإزالة وكذلك العكس ، وحينئذ يكون تحقيق كل من الفعلين في مقام الامتثال متوقفا على عدم الآخر ، وهذا مستحيل إذ يلزم من وجودهما معا عدم وجودهما ومن عدمهما وجودهما ومن وجود أحدهما دون الآخر الترجيح بلا مرجح فانه موقوف على فعلية الأمر به الموقوف على ترك الآخر ، مع ان نسبة الأمرين والداعيين إلى المكلف على حد سواء.

والتحقيق : ان هذا الإشكال لا أساس له لأن المكلف من أول الأمر يحدث في نفسه باعتبار الأمرين المترتبين اللذين يعلم المكلف بتحقق موضوع أحدهما على الأقل إجمالا داع نحو الجامع بين الفعلين فليس هناك داعيان مشروطان بل داع واحد نحو الجامع ويكون تطبيقه على كل من الفعلين اما بمرجح شخصي أو بأفضلية شرعية أو بلا مرجح الممكن في الأفعال الاختيارية كما يقال به في طريقي الهارب ورغيفي الجائع.

ثم انه قد يقرب الإشكال المزبور بنحو يكون دورا ببيان ان فعل الصلاة موقوف على الداعي إليها الموقوف على فعلية الأمر بها الموقوفة على ترك الإزالة الموقوف على عدم الداعي إلى الإزالة الموقوف على عدم فعلية الأمر بها الموقوف على فعل الصلاة وهو

۴۴۲۱