إثبات ان الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأهم لا ينافي الأمر بالأهم ولا يطارده ، وتتكفل ثالثتها دفع بعض الشبهات والإشكالات الجانبية ، ورابعتها في إثبات ان الأمر بالأهم لا يطارد الأمر بالمهم ، وخامستها في كيفية استنتاج النتيجة من محتوى تلك المقدمات.

والمقدمة الأولى من هذه المقدمات قد تقدم البحث عنها في إحدى الجهات السابقة ، حيث قلنا هناك ان ثمرة القول بالترتب عدم التعارض بين خطاب الأهم والمهم. وعبارة المحقق النائيني ( قده ) في هذه المقدمة وإن كانت مبهمة إلا ان مقصوده ما ذكرناه فيما سبق ، فقد جاء في العبارة التي يذكرها : « ان الأمر بالمهم لا يمكن انحفاظه مع فعلية الأمر بالأهم واشتغال المكلف بامتثاله ولكن على القول بإمكان الترتب يرفع اليد عن خطاب المهم بمقدار قليل وهو ما إذا امتثل الأهم واما على القول باستحالة الترتب فيرفع اليد عن الخطاب بالمهم بمقدار أكثر إذ لا بد من رفع اليد عن إطلاقه لحال فعلية الخطاب بالأهم وتنجزه ولو لم يشتغل به » فان هذه العبارة توهم ان التعارض ثابت بين الخطابين حتى على القول بالترتب في حين انه ليس كذلك لما تقدم من تقيد كل خطاب بمقيد لبي متصل بحال القدرة فلا يشمل حال العجز ، وامتثال الأهم هو حال العجز عن فعل المهم فيكون عدم ثبوت الأمر بالمهم فيه تخصصا لا تخصيصا على ما سوف يأتي تفصيله وتحقيقه ، فالتعبير الأصح ما تقدم في الجهة الأولى من انه على القول بالترتب لا يكون باب التزاحم من التعارض بخلافه على القول بامتناع الترتب.

والمقدمة الثالثة من المقدمات الخمس قد تقدم البحث عنها في الجهة السابقة التي عقدناها لملاحظة الإشكالات الجانبية.

واما المقدمة الثانية فهي في إثبات ان الأمر بالمهم لا ينافي ولا يطارد الأمر بالأهم ، وقد عنونها الميرزا ( قده ) بأن الواجب المشروط لا يخرج بتحقق شرطه عن كونه مشروطا.

وهذه المقدمة يقع البحث عنها في نقطتين :

أولاهما ـ في بيان معنى شرائط الحكم ذلك ان هناك تفسيرين لشرائط الحكم.

۴۴۲۱