الأمر بالأهم أم ملازما له ومساوقا معه بحيث لو فرض محالا اجتماع الضدين ووجودهما معا في الخارج لم يكن موضوع الأمر بالمهم فعليا لعدم تحقق شرطه أي لا يكونان معا فعليين لو جمع بين الضدين.

وعلى هذا فإذا كان الفعل الأهم من الأمور القصدية التي لا يمكن تحققها بلا عزم كالتحية والاحترام مثلا ، كان هدم عصيانه ملازما مع هدم العزم على عصيانه أو عدم العزم على امتثاله لاستحالة صدوره بلا عزم على امتثاله بحسب الفرض.

وإذا كان الفعل الأهم مما يعقل صدوره بلا اختيار كان لا بد من أخذ قيد زائد على العزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال وهو قيد أن يكون ترك الأهم تحت اختياره فمن يصدر عنه الفعل الأهم بلا اختيار لا يكون تركه مقدورا له فلا يكون الأمر بالمهم فعليا في حقه.

نعم بناء على ان ملاك إمكان الترتب هو الطولية بين الأمرين لا يمكن الأمر بالمهم مترتبا على العزم على عصيان الأهم أو عدم العزم على امتثاله بل يتعين أن يؤخذ العصيان شرطا فيه ، وذلك لأن العزم على العصيان أو عدم العزم على امتثال الأهم ليس في طول الأمر اما عدم العزم على الامتثال فعدم طوليته للأمر واضح إذ قد يكون ذلك من جهة عدم الأمر أصلا. واما العزم على العصيان فلأنه موقوف على وجود الأمر في أفق العزم وعالم النّفس ، أي على الوجود العلمي للأمر لا الواقعي ولذلك يكون العزم على العصيان موجودا في موارد التجري مع عدم الأمر واقعا.

إلا ان وجدانية عدم الفرق في إمكان الترتب بين أخذ عصيان الأهم أو العزم على عصيانه بنفسه يكون دليلا وجدانيا على بطلان المسلك الّذي ينتج التفصيل بين الشرطين في الإمكان وان الفذلكة الحقيقية لإمكان الترتب غير ذلك.

الجهة السادسة : في البرهان الّذي أفاده المحقق النائيني ( قده ) لإثبات إمكان الأمر بالضدين بنحو الترتب ، وهو مؤلف من خمس مقدمات وهي وإن كانت لا تخلو عن مناقشات إلا ان وضوح فكرة الترتب وإبطال شبهات القائلين بالاستحالة انما كان بفضل تحقيقات هذا المحقق ( قده ). وهذه المقدمات تتكفل أولاها بيان ثمرة القول بالترتب وانه ما ذا تكون النتيجة في حالتي إمكان الترتب واستحالته ، وثانيتها

۴۴۲۱