وهذا بخلاف ما إذا لم تكن القدرة مأخوذة لفظا في الخطاب الشرعي ، فان القرينة اللبية العقلية على شرطية القدرة لا تشترط ذلك إلا بلحاظ التكليف لا الملاك.

وهذا هو الّذي ينبغي أن يكون مقصود المحقق النائيني في المقام من دعوى عدم قرينية اشتراط القدرة لتقييد إطلاق المادة ، وليس المقصود ان التقييد بالقدرة تكون مرتبته مرتبة الحكم والطلب فلا يمكن أن تكون مقيدة لمرحلة الملاك المتقدمة على الطلب والباعثية كي يورد عليه بما يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ : من ان شرطية القدرة التي تكون قرينة ودالا على التقييد وإن كانت مرتبتها مرتبة الطلب والباعثية إذ من دونهما لا معنى لشرطيتها فتكون متأخرة عن مرحلة الملاك إلا انه لا مانع من تقييدها للملاك فان التقييد يكون بلحاظ المدلول ومقداره ولو كان التقييد متأخرا رتبة ولا أقل من الإجمال باعتبار صلاحيته للتقييد ، ليس هذا مدعى الميرزا بل مدعاه : ان مدلول هذه القرينة ليس إلا بمقدار مرحلة الحكم والباعثية أي القضية الأولى فهي لا تقيد القضية الثانية ولا تصلح لإجمالها أيضا كما اتضح مما سبق.

والصحيح في منع هذا الطريق : إنكار أصله الموضوعي ، فان الخطاب يدل على الحكم والطلب أولا وبالذات وتكون دلالته على الملاك في طول ذلك أي يكون ثبوت الحكم هو الدال على ثبوت الملاك. وهكذا اتضح انه لا يمكن تصحيح العبادة المزاحمة بالملاك بل يتوقف التصحيح على إثبات الأمر فيها بأحد الوجهين المتقدمين أي الأمر العرضي أو الأمر الترتبي واللذين تقدم ثبوت أولهما في الفرع الأول وثبوت الثاني في الفرع الثاني.

وهكذا ينهار الاعتراض الأول على الثمرة.

الاعتراض الثاني : على الثمرة عكس الأول وهو دعوى صحة العبادة حتى على القول بالاقتضاء ، لأن النهي المتعلق بالعبادة المزاحمة يكون غيريا وهو لا يقتضي الفساد.

وقد أوضح هذا المعنى المحقق النائيني ( قده ) والسيد الأستاذ بأن النهي الغيري ما كان من أجل الغير وليس لملاك في متعلقه بل متعلقه على ما هو عليه من الملاك

۴۴۲۱