أما بناء على ما هو الحق من التسليم بالحسن والقبح العقليين فلا محصل لكل هذه الكلمات في تخلصهم عن المشكلة فان حركة الأصابع إذا كانت ناشئة بالضرورة من الإرادة والإرادة ناشئة بالضرورة من مبادئها وهي ناشئة بالضرورة من عللها وهكذا إلى ان ينتهي الأمر إلى الواجب بالذات فحالها تماماً حال حركة الأمعاء عند الخوف مثلاً الناشئة بالضرورة من عامل الخوف الناشئ بالضرورة من عوامل مؤثرة في النّفس الناشئة من عللها وهكذا إلى ان ينتهي إلى الواجب بالذات وكما يقبح المحاسبة والعقاب على الثاني كذلك يقبح على الأول بلا أي فرق بينهما سوى ان واضع اللغة سمّى الأول اختيارياً دون الثاني واما بناء على إنكار الحسن والقبح العقليين فلا تبقى مشكلة من ناحية قبح المحاسبة والعقاب حتى نحتاج إلى حلها. نعم تبقى فقط مشكلة لغوية التكليف وأنه لا فائدة فيه بناء على عدم الاختيار فما الّذي يدعو المولى إلى التكليف والخطاب؟ وحينئذ يكفي ما ذكروه لحل هذه المشكلة فان الحركة الناشئة من الإرادة وان كانت ضرورية كحركة الأمعاء لكنها سنخ فعل يمكن التدخل التشريعي فيه ( على خلاف سائر الأمور الضرورية ) ، بالتكليف والتخويف بالعقاب فمن يشتهي الأكل من الطعام الحرام لو علم بأنه يضرب ضرباً أشد من لذّة الطعام أحجم على ذلك ولو بلا اختيار بخلاف حركة الأمعاء مثلاً فانه حتى لو عرف الضرب على تقدير الحركة تبقى الأمعاء تتحرك. هذا صفوة ما يمكن ان يقال في التعليق على هذا المسلك.

المسلك الثاني ـ يعاكس المسلك الأول فيسلم بالمقدمة الأولى وأن الضرورة تساوق الاضطرار المنافي للاختيار ويناقش في المقدمة الثانية فينكر قوانين العلية ويفترض ان الشيء يوجد رأساً من عالم الإمكان إلى عالم الوجود بلا حاجة إلى توسيط الضرورة ومال إلى هذا المسلك بعض الفلاسفة المتأخرين من غير المسلمين وتخيلوا ان هذا يساوق الاختيار والحرّية إذ يبقى الفعل ممكناً حتى حين صدوره وهذا المسلك حاله حال أصل الشبهة يرتكبان خطأ فان أصل الشبهة جعلت الضرورة بقول مطلق منافية للاختيار وهذا المسلك جعل الإمكان ونفي الضرورة ونفي مبادئ العلية مساوقاً مع الاختيار وكلاهما غير صحيح ( اما الأول ) فلأن الضرورة إذا كانت في طول الاختيار

۴۴۲۱