الإزالة الواجبة ، ملازمة مع عدمها بحكم المقدمة الأولى فيكون هذا العدم واجبا بحكم الثانية فيحرم النقيض وهو نفس الصلاة بحكم الثالثة.
والدعوى الأولى بديهية بحسب فرض التضاد فان امتناع اجتماعهما يجعل كل ضد ملازما مع عدم ضده وهذا تام حتى فيما إذا لم ينحصر الضد في الواجب بل كان هنالك ضد ثالث إذ الواجب ملازم لا محالة مع عدم كل تلك الأضداد ـ وان لم يكن عدم الضد ملازما مع الواجب لو كان هنا لك ضد ثالث ـ والدعوى الثالثة سوف يقع الحديث عن مدركها في البحث القادم ، وانما المهم هو الدعوى الثانية أي التلازم بين المتلازمين وجودا في الحكم أيضا فان هذه الدعوى لا وجدان عليها ولا برهان. نعم لو تم ما تقدم في مقدمة الواجب من انه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ إن كان على تركها عقاب كان خلف الجواز والا انقلب الواجب المطلق مشروطا لاتجه ذلك في المقام أيضا حيث يقال : لو لم يجب ملازم الواجب لجاز تركه وحينئذ لو كان في تركه العقاب كان خلف الجواز والا انقلب الواجب المطلق الملازم مشروطا بفعل ملازمه المساوق مع حصول نفسه وهو محال ، لكنك عرفت عدم صحة مثل ذلك الدليل.
فهذا المسلك لإثبات حرمة الضد الخاصّ غير تام.
الثاني ـ مسلك المقدمية وهو أيضا موقوف على التسليم بدعاوي ثلاث.
الأولى ـ توقف كل ضد على عدم الضد الاخر.
الثانية ـ وجوب مقدمة الواجب.
الثالثة ـ حرمة الضد العام للواجب.
وبناء على تماميتها يتم حرمة الصلاة الضد الخاصّ للإزالة الواجبة إذ وجوبها يستلزم وجوب عدم الصلاة الدعويين الأوليتين ووجوبه يستلزم حرمتها بحكم الثالثة.
والدعوى الثانية قد تقدم البحث عنها فيما سبق ، كما ان الدعوى الثالثة يأتي تحقيقها فيما يأتي ، وانما الّذي ينبغي الحديث عنه هنا تحقيق حال الدعوى الأولى أعني مقدمية عدم الضد للضد الاخر.
والحديث عنها تارة : في تقريبات إثبات هذه المقدمية ، وأخرى : في البراهين التي