الواقعي الحكم الإنشائي الّذي لا حقيقة له غير الاعتبار والإنشاء ، وبالحكم الفعلي الإرادة الحقيقية والطلب الجاد للفعل من العبد ، وقد جمع ( قده ) ، بين الأحكام الواقعية والظاهرية بافتراض ارتفاع فعلية الحكم الواقعي في موارد الأصول والأمارات وبقاءها إنشائية محضة ، ولا تناقض في اجتماع حكمين متضادين على مستوى الإنشاء والاعتبار المحض وانما المستحيل هو اجتماع إرادتين واقعيتين فعليتين.

وعلى هذا المصطلح يكون من الواضح عدم صحة دعوى اختصاص التلازم بين الوجوبين بمرحلة الأحكام الواقعية وعدم ثبوته في الأحكام الفعلية ، إذ كيف يمكن توهم التلازم بين الإنشاءين الذين هما مجرد لقلقة جعل واعتبار مع عدمه بين الإرادتين الحقيقتين؟

الثاني : الفعلية في مصطلح الميرزا ( قده ) ، ويراد بها المجعول أي الحكم بنحو القضية الخارجية عند فعلية موضوعه خارجا ، وبناء على هذا المعنى للفعلية لا إشكال في ثبوت الملازمة بين الحكمين الفعليين ، إذ لو فرض ثبوت التلازم بين الجعلين والقضيتين الحقيقيّتين كان ثبوته بين المجعولين أولى فحين فعلية الجعل النفسيّ بتحقق موضوعه خارجا يصبح الجعل الغيري المقيد بقيود الجعل النفسيّ فعليا أيضا.

الا ان هذا المعنى للفعلية لا يمكن افتراض ارتفاعها في موارد الأصول والأمارات ولذلك فلا يحتمل ان يكون هو مقصود صاحب الكفاية ( قده ).

الثالث : الفعلية بمصطلح المحقق الأصفهاني ( قده ) ، ويريد بها صيرورة الطلب بحيث يكون باعثا ومحركا بالفعل للمكلف المطيع الموقوف على الوصول ، وهذا معنى مساوق مع التنجز بحسب مصطلحاتنا ، وبناء عليه يصح الجواب المذكور ، إذ من الواضح انه لا تلازم بين الحكمين في مرحلة الفعلية المساوقة مع التنجز لوضوح عدم الملازمة بين وصول الوجوب النفسيّ وبين وصول الوجوب الغيري.

واما الكلام الثاني أي عدم جريان الأصل فيما إذا افترض ان الملازمة على

۴۴۲۱