من قبيل ما قد يدعى من إجراء استصحاب عدم وجوب المقدمة لإثبات جواز أخذ الأجرة عليه وعدم حرمته تكليفا أو وضعا الثابتة في الواجبات.

غير ان هذا موقوف على ثبوت كبرى حرمة أخذ الأجرة على الواجبات بهذا العنوان مع انه لا مدرك لهذا الحكم الا أحد امرين.

اما دعوى الدلالة العرفية لخطاب إيجاب شيء على كونه مجانيا ، واما دعوى ان التكليف بعمل يخرجه عن كونه تحت سلطان فاعله فلا تصح أخذ الأجرة عليه.

والدعوى الأولى على تقدير تماميتها لا تجدي في تصحيح جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا ، إذ سواء قيل بوجوبها أم لا يترتب ذلك الحكم الا في حدود الواجبات النفسيّة التي تتكفل بيانها الخطابات الشرعية واما الوجوب الغيري وفمدركه برهان الملازمة عقلا وهو قاصر عن إثبات المجانية كي لا تصح الأجرة عليه كما انه لو فرض استفادة مجانية الواجب النفسيّ بجميع مقدماته من الخطاب النفسيّ فائضا لا فرق في عدم جواز أخذ الأجرة بين القول بوجوب المقدمة شرعا وعدمه فلا مجرى للأصل أيضا.

والدعوى الثانية لو تمت لا يفرق فيها بين القول بوجوب المقدمة أو إنكاره ، لأن دليل الواجب النفسيّ كما يسلب سلطنة المكلف عن ذي المقدمة كذلك يسلبها عن مقدمته سواء قيل بوجوبها الغيري أم لا فلا يكون الوجوب موضوعا للحكم المذكور كي يصح الاستصحاب.

وقد تذكر كبرى ثانية في المقام هي كبرى ان الإصرار على الصغيرة الّذي يتحقق بتكرار الصغيرة كبيرة فيكون فاعله فاسقا ، وحينئذ لو قلنا بوجوب المقدمة كان تاركها مصرا على الصغيرة حيث يكون تاركا لواجبين الواجب النفسيّ ـ ونفرضه صغيرة ـ والواجب الغيري ، بخلاف ما لو قيل بعدم وجوبها ، فيكون استصحاب عدم الغيري مجديا في نفي تحقق الفسق.

غير ان هذا أيضا غير صحيح وذلك أولا ـ لعدم ثبوت الكبرى القائلة باشتراط الكبيرة في الخروج عن العدالة ، بل الصحيح ان الذنب ولو كان صغيرة يخرج عن

۴۴۲۱