واما على الثاني ، فتارة : يقال بوجوب جامع المقدمة من جهة عدم المقتضي للتخصيص بالموصلة ، وأخرى : يقال باستحالة التخصيص بالموصلة فعلى الأول ، تكون النتيجة حرمة المقدمة غير الموصلة أيضا ، لأن وجوب الجامع انما كان لعدم المقتضي للتخصيص والحرمة مقتضية له فيختص الوجوب بالموصلة حفاظا على ملاك الحرمة كما هو الحال في تمام موارد حرمة بعض افراد الجامع الواجب حيث يتخصص وجوبه بالجامع بين الافراد غير المحرمة.

وعلى الثاني : يقع التنافي بين حرمة غير الموصلة ووجوب المقدمة إذ يستحيل الإطلاق للتناقض ، والتقييد بالموصلة للاستحالة ، ويسري التعارض والتنافي بالتبع إلى وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة غير الموصلة لاستحالة اجتماعهما ، ومع افتراض أهمية الواجب لا بد من ارتفاع الحرمة عن مطلق المقدمة حتى غير الموصلة بحيث لو فعلها المكلف لم يكن عاصيا ومرتكبا للحرام بخلافه على ما سبق ، وهذا من النتائج الغريبة للقول باستحالة تخصيص الوجوب بالموصلة.

ولا يتوهم : إمكان تعقل حرمة غير الموصلة مشروطا بترك الواجب بناء على الترتب على هذا التقدير.

لأن الترتب انما يعقل في موارد التزاحم بين الامتثالين لا في موارد التنافي بين الجعلين كما في المقام. وبتعبير آخر : المقدمة غير الموصلة يستحيل حرمتها المشروطة بترك ذيها أيضا لأنها في هذا الفرض واجبة بالوجوب الغيري ـ بعد استحالة التقييد بالموصلة ـ فيلزم اجتماع الضدين بلحاظ حال ترك ذي المقدمة ، فلا محيص عن الالتزام بارتفاع حرمتها مطلقا.

المقام الثاني : في ثبوت الحرمة للمقدمة الموصلة التي لم يقصد بها التوصل إلى الواجب النفسيّ حين الإتيان بها ، أو عدم ثبوتها ، وهنا تتصور كلتا الجهتين المتقدمتين للتنافي ، أي التنافي بين الحرمة والوجوب النفسيّ بنحو التزاحم والتنافي بينها وبين الوجوب الغيري بنحو التعارض.

اما التنافي الأول : فربما يقال فيه نظير ما قيل في المقام السابق من ان حرمة المقدمة الموصلة التي قصد بها التوصل لا بد من ارتفاعها على كل حال باعتبارها تنافي وجوب

۴۴۲۱