ضمنيا أي ضمن محصلية الأمر الاستقلالي وسقوطه ، وهذا البيان هو الفارق بين المقام وبين موردي النقض من مباني صاحب الكفاية عليه. وهو كما يجري في الأوامر الضمنية يجري أيضا بناء على القول بالمقدمة الموصلة في الأوامر الغيرية ، فان الأمر بالمقدمة امر بها مع انضمام سائر المقدمات الموصلة إلى ذي المقدمة ، فيكون سقوط الأمر بها بسقوط الأمر به (١).

الوجه الخامس : ما ذكره في الكفاية من عدم المقتضي لاختصاص الوجوب بالحصة الموصلة إذ ملاك إيجاب المقدمة لا يمكن ان يكون ترتب ذي المقدمة عليها ، لوضوح عدم الترتب المذكور في غير الأفعال التسبيبية فلا بد وان يكون الملاك امرا آخر من إمكان ذي المقدمة ، أو القدرة عليه ، أو حصول ما لولاه لما حصل ، أو التهيؤ والاقتراب من فعل ذي المقدمة ، على اختلاف في الصياغات المستفادة من كلمات صاحب الكفاية ، وكل هذه الحيثيات عامة لا تختص بالمقدمة الموصلة (١).

وفيه : أولا ـ ان شيئا مما ذكر لا يمكن ان يكون هو ملاك إيجاب المقدمة بل الملاك والمقتضي في إيجاب المقدمة انما هو أصل وجود ذي المقدمة بها الّذي لا يكون إلا في الحصة الموصلة منها أي الغرض هو التوصل على ما سوف نشرح.

وثانيا ـ بعض ما ذكر من العناوين لا تترتب على المقدمة ، فان إمكان ذي المقدمة ان أريد به الإمكان الذاتي المقابل للامتناع الذاتي فهذا ثابت بذاته ولا يعقل ان يكون

__________________

(١) هذا التزام بعدم المحذور في طلب الحاصل في الاوامر الضمينة وكأن المحذور مخصوص بالامر الاستقلالي مع ان روح استحاله ونكتتها لا تختص بذلك ، ولعل الاوفق في الجواب على هذه الشبهة ان يقال :

اولاً ـ بناءً على ما هو الصحيح من ان الذي يسقط دائما انما هو فاعلية الامر لافعلية ، نقول : ان فاعلية الامر الضمني تسقط كلما تحقق متعلقه خارجا الا اذا كان ترك سائر الاجزاء سببا لتعذر قيد من قيوده كالاقتران أو الموالات مع سائر الاجزاء لان الفاعلية تعني حكم العقل بلزوم الامتثال ، وهذا الحكم انا بحكم به العقل كلما لم بحقق المكلف ما هو متعلق الامر ، اما اذا تحقق المتعلق بنحو بنطبق عليه المأمور به اذا حقق المكلف قيده بعد ذلك ولا بنطبق عليه اذا ما لم يتحقق فانه في مثل ذلك يكون حكم العقل بالامتثال مراعى بانضمام سائر القيود ، ولا ضيرفى ذلك بعد ان نعرف بان السقوط للفاعلية وحكم العقل بالاشتغال لا للفعلية ووجود الامر.

وثانيا ـ ان قياس الاوامر الغيرية بالضمنية بلا موجب اساساً فان الشبهة فيها اوضح جوابا باعتبار انه لافاعلية ولا محركية للاوامر الغيرية وانما هى مجرد اشواق قهرية تبعية للمولى على ما تقدم في الجهة السابقة.

(٢) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ١٨٤ ـ ١٨٥.

۴۴۲۱