ـ ومن قبيل ان ذات الوضوء أيضا تصبح مقدمة للطهور الّذي هو المستحب النفسيّ فكيف يؤتي به بقصد القربة؟

والجواب : أولا ـ بطلان المبنى فقهيا فان الطهور منطبق على نفس الوضوء.

وثانيا ـ لو فرض ان الطهور عنوان آخر يتولد من الوضوء فلا دليل على عبادية ذات الوضوء زائدا على الطهور لو فرض التغاير بينهما. ومن قبيل ان التيمم ليس مستحبا نفسيا.

والجواب : بالإمكان استفادة استحبابه مما دل على أن التراب أحد الطهورين بضمه إلى مثل ( ان الله يحب المتطهرين ). وهكذا اتضح عدم وجود مشكلة في قربية الطهارات الثلاث ، واما الإشكال في الثواب على الطهارات فقد أجاب عليه السيد الأستاذ على مبناه المتقدم في الجهة السابقة وصاحب الكفاية على أساس ثبوت الاستحباب النفسيّ.

والتحقيق ان يقال : ان تم دليل على الاستحباب النفسيّ فهذا بنفسه دليل على ترتب الثواب عليها كلما جيء بها بقصد قربي ، سواء قصد الأمر النفسيّ الاستحبابي أو قصد التوصل ، لأن دليل الاستحباب لا يدل على اشتراط قصد الأمر النفسيّ بالخصوص في ترتب الثواب. وبهذا يظهر ان ثبوت الاستحباب النفسيّ يكفي في دفع إشكال ترتب الثواب في تمام الحالات.

وان لم يتم دليل على الاستحباب النفسيّ فلا محالة يكون المدرك على الثواب في الطهارات الإجماع ونحوه من الأدلة اللبية ، ولا إطلاق فيها لأكثر من موارد الإتيان بها بقصد التوصل إلى غاية من الغايات الشرعية القربية ، ولا إشكال في ترتب الثواب فيها ولو من جهة كثرة الثواب على الغاية بسببها. ولو فرض انعقاد إطلاق في معقد الإجماع على ترتب الثواب على الطهارات بعنوانها ومستقلا عن غاية من غاياتها كان هذا بنفسه دليلا بالملازمة على استحبابها ومطلوبيتها نفسيا.

۴۴۲۱