أحدهما ـ ما ذكره بنفسه من ان لازمه عدم إمكان التقرب لمن لا يعتقد باستحباب الطهارات أو غافل عنه ولا يأتي بها الا من جهة المقدمية مع ان الضرورة الفقهية قاضية بصحة الطهارة في حقه أيضا ، أي عدم اختصاص الصحة بما إذا جيء بها بقصد الاستحباب النفسيّ بل تثبت في موارد الإتيان بها بقصد التوصل أيضا.

وحاول ان يجيب عليه : بتصوير الداعي على الداعي وان من يأتي بالوضوء بداعي التوصل قاصد للإتيان بمتعلق الأمر الغيري الّذي هو الفعل العبادي من ناحية الاستحباب النفسيّ ، فداعوية التوصل تبعث نحو داعوية الاستحباب النفسيّ.

وفيه : ان تعدد الداعي أو الداعي على الداعي انما يعقل مع الالتفات إلى الداعي الطولي والانتهاء إليه لا ما إذا لم يكن المكلف عالما به ولا ملتفتا إليه.

ثانيهما ـ انه قد يرتفع الاستحباب النفسيّ في بعض الموارد ، كمورد مزاحمته مع استحباب آخر أهم منه ، كما إذا لزم من استعمال الماء للوضوء تأثر المؤمن ، بل قد يفرض وجوب الترك لو لا المقدمية ، كما لو امر الوالد بترك استعمال ذلك الماء الرافع للاستحباب النفسيّ دون الوجوب الغيري ، وفي مثل ذلك كيف تفسر القربية ولا امر نفسي؟

لا يقال ـ بعد ثبوت الوجوب الغيري يرتفع الاستحباب الأهم أو الوجوب خطابا ، ومع سقوطهما لا يمكن إثبات ملاكهما فيرجع الاستحباب النفسيّ لا محالة.

فانه يقال ـ أولا : يمكن افتراض إمكان إحراز ثبوت الملاك في بعض الموارد إذا كان ملاكا عرفيا بالملازمة.

وثانيا ـ يمكن افتراض عدم انحصار الماء فيه بل يوجد فرد آخر منه يمكن التوضؤ به ، فانه في مثل ذلك لا يرتفع الاستحباب الأهم في ترك التوضؤ بذلك الماء فكيف يصحح الوضوء به؟

ـ واما الاعتراضات التي يمكن دفعها فمن قبيل دعوى لزوم اندكاك الاستحباب في الوجوب الغيري.

والجواب : انه يكفي للقربية بقاء الاستحباب النفسيّ ذاتا وان ارتفع مرتبة وحدا ، بل لا اندكاك أيضا بناء على القول بالمقدمة الموصلة لتعدد الموضوع.

۴۴۲۱