ومنها ـ موارد الدوران بين الأقل والأكثر بالمعنى الأعم الشامل للدوران بين التعيين والتخيير ، فان ترك الجامع مخالفة قطعية البراءة عن التعيين ، نعم في خصوص الأقل والأكثر الارتباطيين يوجد بيان آخر للانحلال هو ان وجوب ذات الأقل ـ المطلق ـ معلوم وان كان إطلاقه غير معلوم الا ان إطلاقه ليس ثقيلا ومئونة كي تجري عنه البراءة.

وهذا الضابط الكلي للانحلال يختل في إحدى حالتين :

الأولى ـ ان يفرض تباين زمان الوضوء الواجب فيما إذا كان نفسيا عن زمانه فيما إذا كان غيريا كما إذا كان الوضوء على تقدير كونه واجبا نفسيا قبل الظهر وعلى تقدير كونه واجبا غيريا للصلاة بعد الظهر ، فانه في هذه الحالة يمكن المخالفة القطعية لكل منهما في زمانه مستقلا عن الآخر.

الثانية ـ أن تكون دائرة الشرطية وزمان الوجوب الغيري أوسع من زمان الوجوب النفسيّ بأن كان زمان الأول أعم وزمان الثاني قبل الظهر في المثال ، فانه حينئذ لا يجري الانحلال في الصورة الثانية أي ما إذا كان أصل وجوب الصلاة مشكوكا ، إذ يمكن حينئذ المخالفة القطعية للتكليف النفسيّ المعلوم بالإجمال على كل تقدير مستقلا عن الآخر ، بأن يترك الوضوء النفسيّ قبل الظهر ويترك الصلاة بعد الظهر. ويجري الانحلال عكسيا في الصورة الرابعة لأن مخالفة الوجوب النفسيّ للوضوء لا تستلزم مخالفة الوجوب النفسيّ للتقيد ، إذ يمكنه الإتيان بالوضوء بعد الظهر بخلاف العكس ، فان مخالفة وجوب التقيد بفرض الإتيان بأصل الصلاة دون وضوء مخالفة قطعية للتكليف فتجري البراءة عن الوجوب النفسيّ للوضوء قبل الظهر.

۴۴۲۱