الحجتين لا تعيين الحجة عن اللاحجة.

وفيه : ان حجية الظهور ليست مشروطة بعدم واقع المقيد أو المخصص أو القرينة ليكون من الشبهة المصداقية للحجة وانما لا حجية في مورد العلم بالخلاف ، وفي المقام لا يوجد علم بمخالفة شيء منهما بالخصوص لأن العلم الإجمالي علم بالجامع لا أكثر.

الثالث ـ ان تقديم الأقوى انما يكون من باب القرينية ، والقرينية انما تثبت فيما إذا كان الأقوى إذا جمع مع الأضعف في سياق متصل هدم ظهور الأضعف ورفعه ، ولا يتم ذلك الا في باب المتعارضين بالذات لا موارد العلم الإجمالي بكذب أحدهما فانهما إذا جمعا مع العلم الإجمالي أصبحا مجملين.

وفيه : ان الإجمال في هذه الحالة ناشئ من وجود دليل ثالث صالح للقرينية على كل منهما وهو الدال على القيد الإجمالي ، هذا إذا كان دليله صالحا للتوجه إلى كل منهما بالخصوص والا لم يكن إجمال كما أشرنا.

الرابع ـ ان القرينية انما تكون إذا كان أحد الدليلين بمدلوله متعرضا لنفي مدلول الاخر وقرينة عليه ، كالخاص بالنسبة إلى العام ، وفي باب التعارض العرضي مدلول أحد الدليلين أجنبي بالمرة عن مدلول الاخر.

وفيه : ان التعرض لنفي مدلول الاخر لا يشترط فيه ان يكون بدلالة مطابقية بل يكفي فيه ان يكون بالدلالة الالتزامية ، فإذا كان ما يتعرض له بهذه الدلالة واجدا لملاك القرينية قدم على الاخر لا محالة ، وفي موارد التعارض العرضي كل من الدليلين بالالتزام يتعرضان لنفي الاخر ، لأن كلا منهما يدل بالالتزام على قضية شرطية هي انه لو كان أحدهما غير مراد فانما هو ذاك الاخر ، فيرجع كل تعارض عرضي بالدقة إلى تعارض ذاتي بين الدليلين ، لأن هذه القضية الشرطية ثابتة في كل منهما من أول الأمر والعلم الإجمالي يحرز لنا تحقق الشرط ليس إلا.

۴۴۲۱