وقته كما في الخطاب ، وهذا التفويت غير جائز وذلك لمجموع امرين.

١ ـ انه تفويت اختياري للملاك فانه وان كان حين طلوع الفجر عاجزا الا انه عجز نشأ باختياره والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

٢ ـ ان التفويت الاختياري للملاك اللزومي الّذي تصدى المولى لإبرازه بالقدر الممكن كالتفويت الاختياري للخطاب. وهذا الجواب صحيح بعد فرض عدم تمكن المولى من حفظ ملاكه بخطاب آخر معلق أو مشروط أو غيره لكي يكون ملاكا قد أبرزه المولى بالقدر الممكن. وهذا هو الّذي ذهب إليه كل من المحقق النائيني (ره) والسيد الأستاذ وان اختلفا في انه هل يمكن ان يستكشف بذلك الوجوب الشرعي للمقدمات المفوتة أيضا أم لا يثبت به الا الوجوب العقلي. حيث ذهب الأول إلى انه يستكشف به الوجوب الشرعي الغيري للمقدمات المفوتة ، وذكر الثاني بان استكشاف ذلك انما يكون بالنظر إلى قاعدة التلازم بين ما حكم بوجوبه العقل حكم به الشرع ، وهذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام العقلية التي تكون في طول حكم مولوي شرعي كوجوب الإطاعة وحرمة المعصية إذ يكون حكم الشرع المستكشف لغوا صرفا. وما نحن فيه من هذا الباب.

والظاهر ان مقصود المحقق النائيني ( قده ) لم يكن إثبات الوجوب الشرعي للمقدمات على أساس قاعدة الملازمة ، وانما هو استكشاف الحكم الشرعي بنفس الملاك المولوي ، فانه بعد ان كان للمولى ملاك في صوم النهار سيصبح فعليا عند طلوع الفجر فلا بد من حفظه تشريعا ، وحيث ان الأمر بالصوم عند طلوع الفجر لا يكفي لحفظه التشريعي على كل تقدير ، لعجزه عنه لو لم يغتسل قبل الفجر ، فلا بد من تتميم الحفظ التشريعي بالأمر بالمقدمة المفوتة ، ومنه يظهر انه لا يرد إشكال اللغوية لأن حال هذا الخطاب حال خطاب ( صم ) كلاهما ينشأ ان من منشأ واحد هو الملاك النفسيّ وكل منهما يحفظ حيثية من حيثيات الملاك ، ولو لا الحفظ التشريعي لم يجب على العبد التحرك ، لأن العبد لا يجب عليه التحرك الا بمقدار تحرك المولى للحفظ التشريعي.

هذه وجوه ستة للجواب على مشكلة المقدمات المفوتة وهي ما عدا الرابع منها الّذي عرفت النقاش فيه كلها صحيحة على وفق المنهج الّذي سار عليه المحققون

۴۴۲۱