متعلقا بالتحرك العضلي على الإطلاق لا بتحرك مقيد بقيد غير مقدور وغير حاصل الآن فيستحيل ان يكون برهانا على عدم هذا التقييد.

وبعبارة أخرى ان المستحيل انما هو تخلف الشوق الكامل النفسانيّ عن متعلق له يكون أيضا فعلا نفسانيا محضا ، اما إذا كان متعلقه فعلا خارجيا مسببا عن حركة العضلات أو كان مزيجا من فعل نفساني وآخر خارجي ، بان قيد تحريك العضلات بطلوع الفجر فلا استحالة في تخلف الشوق الكامل عن متعلقه ، لأن مثل هذا المتعلق يخضع لقوانين طبيعية خارجة عن اختيار النّفس ، فلو تعلقت الإرادة التشريعية بالاحتراق الّذي يتأخر بالطبع عن إلقاء الورقة في النار الّذي هو فعل النّفس ، أو تعلقت بالصوم بعد طلوع الفجر وطلوع الفجر والاحتراق أمور خارجية خاضعة لقوانين خارجية خاصة فأي استحالة في تخلف الشوق عن المشتاق إليه؟ (١) واما الثاني ، فجوابه : ان البحث ليس عن المدلول اللفظي أو العرفي للإرادة التشريعية بل عن ما هو موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة ، ومن الواضح ان موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة كل شوق مؤكد قد حمل المولى على التصدي لتحصيله من خلال تحريك العبد وجعل ما يكون باعثا له نحو الفعل في ظرفه وبحسب مقدماته ، فان

__________________

(١) هذا مبني على ان تكون الإرادة نفس الشوق لا شيئا آخر من قبيل ما يقوله الميرزا ( قده ) من هجمة النّفس والوجدان يحكم بأن الإرادة من مقولة فعل النّفس لا الشوق الّذي هو من مقولة الصفة ، وهذا في التشريعية أوضح فان مجرد الشوق المؤكد في نفس المولى من دون صدور التحريك منه للمكلف ولو من جهة جهله وتخيله بأن المكلف غير قادر على الفعل لا يكفي لتحقق الإرادة التشريعية التي تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعة ، وعلى كل حال فإذا فرضنا أن الإرادة غير الشوق وأنها من مقولة الفعل النفسانيّ لا الصفة وانها لا تتعلق بفعل الا إذا كان الفعل الخارجي ممكنا فحينئذ لا بد في الإجابة على هذا التقريب من منع المقدمة الأخرى ، وهي قياس الإرادة التشريعية على التكوينية بهذا المعنى ؛ فان الإرادة التشريعية ليست الا عبارة عن دفع الغير وتحريكه نحو الفعل الّذي يتمكن منه ولو في ظرفه فانه كما يمكن دفع شخص نحو فعل حالي كذلك يمكن دفعه نحو فعل استقبالي ويكون معناه الحفاظ عليه في وقته الاستقبالي من خلال الحفاظ على مقدماته المفوتة قبل الوقت ، وليست الإرادة التشريعية الا بمعنى حمل الغير على العمل في ظرفه وبحسب مقدماته إذا كان منقادا لا أكثر من ذلك.

وان شئت قلت : في الإرادة التكوينية حيث ان الفعل مباشري للفاعل فلا تصدر منه الإرادة بهذا المعنى الا متزامنا مع ما هو فعله المباشر الّذي هو حركة العضلات ولا معنى لصدورها من دون إمكان تحرك العضلات بالفعل لأنها تتعلق بها بحسب الحقيقة ، واما الإرادة التشريعية فلا تعني التسبب التكويني بالغير إلى الفعل نظير توسط الأسباب والوسائط الخارجية بين حركة العضلات وبين النتيجة المطلوبة خارجا لتكون الإرادة التشريعية كالتكوينية الا أنها بتوسط الغير بل الإرادة التشريعية تعني التسبب المولوي الإرادي الواعي الّذي يعني ضمان صدور الفعل من الغير بحسب قوانين العبودية والمولوية ومن الواضح ان هذا المعنى كما يعقل بشأن الأمر الحالي يعقل بشأن الأمر الاستقبالي كما أشرنا.

۴۴۲۱