للمولى لا في المبغوضية التي قد تتعلق بما لا يكون مقدورا للمكلف.

الأثر الرابع ـ في جواز إيقاع المكلف نفسه في الاضطرار اختيارا ، أما في الفرضين الأول والثاني فيجوز للمكلف إيقاع نفسه في الاضطرار اختيارا لو فرض ان وفاء العمل بما يفي به من مصلحة ـ بحسب الفرض ـ غير مشروط بأن لا يكون الاضطرار بسوء الاختيار أما لو كان مشروطا بذلك فلا يجوز لأنه يستوجب فوات كل الغرض لعجزه عن العمل الاختياري عدم وفاء عمله الاضطراري لاشتراط ان لا يكون الاضطرار بسوء الاختيار.

واما في الفرض الثالث فلا يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار اختيارا سواء فرض ان وفاء العمل بمقدار من المصلحة وصحته كان مشروطا بكون الاضطرار لا بسوء الاختيار أم لا ، لأنه على كلا التقديرين يكون قد حرم نفسه عن الغرض المولوي الملزم اما جميعا أو لجزء مهم ملزم منه وهو غير جائز تكليفا.

وكذلك الحال في الفرض الرابع أي انه لا يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار اختيارا سواء كان الجواز الوضعي مشروطا بكون الاضطرار لا بسوء الاختيار أم لا ، لأنه على الأول يكون قد فوت على نفسه تمام الملاك لعجزه بحسب الفرض إلى آخر الوقت ، وعلى الثاني يكون قد عجز نفسه عن جزء مهم إلزاميّ من الملاك لأنه مع بقاء عجزه إلى آخر الوقت لا يمكنه التدارك.

هذه هي الفروض المحتملة ثبوتا بحق الواجب الاضطراري ونتائج كل منهما بلحاظ الآثار الأربعة ، وقد ظهر انه بلحاظ الاجزاء يتعين الاجزاء في الفروض الثلاثة الأولى وعدم الاجزاء في الصورة الرابعة.

يبقى الكلام في مرحلة الإثبات وبحسب ظاهر دليل الأمر الاضطراري والبحث عن ذلك يقع ضمن مسألتين :

الأولى ـ ما إذا ارتفع العذر في أثناء وقت الواجب فهل تجب الإعادة أم لا؟

الثانية ـ ما إذا ارتفع بعد الوقت فهل يجب القضاء أم لا؟

اما المسألة الأولى ـ فتارة : يفترض ان دليل الأمر الاضطراري قد أخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت وهذا خارج عن موضوع البحث لأنه بعد تبين ارتفاع

۴۴۲۱