نفس الفرض السابق الّذي جاء به ، وخلاف كلمة إن شاء فانه لو كان المقصود ذلك لم يكن باختياره لأن عدم الجماعة في التطوع عزيمة لا رخصة ، الا ان يفرض رجوع المشيئة إلى أصل الصلاة معهم وهو خلاف الظاهر أيضا ، لأن ظاهر السياق المفروغية عن إرادته للإعادة معهم وليس هناك توهم لوجوب الصلاة معهم عليه ليراد رفع هذا التوهم بقوله ان شاء.

الثاني ـ لعل عنوان الفريضة أخذ معرفا ومشيرا إلى ذات صلاة الظهر مثلا بقطع النّظر عن كونها واجبة أو مستحبة كما ان صلاة الليل ليست فريضة وان كانت قد تجب أحيانا فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة السابقة من انها امر بإعادة ذات صلاة الفريضة استحبابا.

وفيه : ١ ـ ان الحمل على المعرفية الصرفة خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة.

٢ ـ ان هناك فرقا بين الأمر بإعادة الصلاة الفريضة وبين قوله ويجعلها الفريضة الظاهر في العهد مع وضوح ان هناك صلاة ظهر واحدة فريضة.

٣ ـ ان هذا خلاف ظاهر كلمة إن شاء بعد ان استظهرنا رجوعها إلى جعلها هي الظهر لا إلى أصل الصلاة معهم.

الثالث ـ ان يقال بأنها واردة فيمن هو مشغول بالصلاة ويجد الجماعة قبل فراغه عن صلاته ويستشهد لذلك بقرينة التعبير بصيغة المضارع ( في الرّجل يصلي ) ويكون المعنى إن شاء في أثناء الصلاة يقطع صلاته بعد قلبها نافلة مثلا ويصلي الفريضة مع الجماعة وإن شاء يكمل صلاته ويصلي صلاة أخرى قضاء مثلا مع الجماعة.

وهذا الوجه أردأ الوجوه فانه ١ ـ التعبير بفعل المضارع لا يشفع لهذا الحمل بعد ان عبر بكلمة ( ثم يجد جماعة ) الظاهر في الفراغ عن الصلاة.

٢ ـ يلزم منه ان الإمام لم يبين بالمطابقة الحكم العملي الفعلي لهذا الشخص بالنسبة لما بيده من الصلاة ، وانما بين حكما آخر وهو الإتيان بالفريضة مع الجماعة ان شاء بحيث ينبغي ان يفهم منه بالملازمة جواز قطع صلاته مع انه لو كان السؤال عما فرض في هذا الوجه كان المناسب بحسب المحاورة ان يبين أولا الجهة المسئول عنها بالمطابقة

۴۴۲۱