توهم الحظر مستعمل أيضا في نفس مدلوله التصوري وليس كاستعمال الأسد في الرّجل الشجاع (١) ولهذا لا يشعر بعناية المجاز ، فقوله تعالى ـ فإذا حللتم فاصطادوا ـ أيضا استعمل الأمر فيه في النسبة الإرسالية غاية الأمر المدلول التصديقي كما يناسب الطلب والإرادة في هذا المورد ، كذلك يناسب كسر التحرج ورفع الحظر ، فان المتحرج يناسب عرفا ان يكسر تحرجه بإلقائه على المتحرج منه ، وبهذا يثبت أنه لا يدل الأمر على الوجوب لأن وروده مورد توهم الحظر يوجب الإجمال على الأقل في مرتبة المدلول التصديقي. كما اتضح انه لا مورد للبحث في ظهوره في الإباحة لأن المدلول التصوري لم يتغير ولم يختلف عن سائر الموارد (٢).

وهناك نكتة نوعية أخرى موجبة لإجمال الأوامر الواردة في كثير من الأبواب الفقهية وعدم انعقاد ظهور لها في الوجوب وهي احتمال وجود ارتكاز نوعي متشرعي على عدم الوجوب في ذهن الراوي ، فانه من احتمال وجود القرينة المتصلة الموجب للإجمال عندنا ـ خلافا للمشهور بعد صاحب الكفاية ـ ولا ينفيه شهادة الراوي السكوتية كما في احتمال القرائن اللفظية المتصلة لأن الأمور الارتكازية لا يتحمل الراوي الشهادة بها إثباتا أو نفيا لكونها ارتكازية ومعاشة وغير ملتفت إليها مستقلا.

وبهذا نستطيع ان نفهم وجه عدم استفادة الوجوب من الأوامر الكثيرة الواردة في الفقه في موارد متفرقة من أبواب العبادات. فالامر بصلاة الجمعة أو الليل أو غير ذلك ، مما لم يذهب الفقهاء إلى وجوبه رغم ورود الأمر به يكون من هذا الباب فان عدم حمله على الوجوب ليس بملاك تحصيل إجماع محصل على عدم الوجوب ليقال بان شرائط تحصيل الإجماع ليست باليسيرة بل على أساس هذا التخريج.

__________________

(١) هذا على غير مبنى وضع الصيغة للنسبة الإرسالية الناشئة عن الطلب الوجوبيّ والإرادة الشديدة والا لزم المجاز وتغير المدلول.

(٢) لايتم هذا الكلام بناءً على مبنى دلالة الامر على الوجوب بحكم العقل الا اذا جعل مورد الحظر قرينة صالحة لمنع دلالة الامر على اصل الطلب وهو لا وجه له.

۴۴۲۱