من وجوب آخر فتكون متعينة بالإطلاق (١).

وفيه : ١ ـ ان الإطلاق انما يدل على عدم لحاظ القيد لا على رفضه ولحاظ عدم القيد وهو المسمى عندهم بالإطلاق اللحاظي.

٢ ـ الإطلاق اللحاظي أيضا يعنى لحاظ رفض القيود لا لحاظ القيد العدمي كما في المقام ولهذا لو دار الأمر بين أخذ قيد العدالة أو عدم الفسق لم يمكن تعيين الثاني قبال الأول بالإطلاق.

٣ ـ قيد النفسيّة في المقام أيضا وجودي ، وهو خصوصية كون الوجوب ناشئا عن ملاك في نفسه.

الخامس ـ دعوى انه كلما دار الأمر في مقام الثبوت بين خصوصيتين وكانت كل واحدة منهما تناسب خصوصية في مقام الإثبات فأصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات تعين الخصوصية المناسبة مع عالم الإثبات. ومن هذا الباب يقال : ان السكوت إثباتا يناسب خصوصية الإطلاق اللحاظي أي لحاظ عدم القيود ثبوتا فيما إذا أنكرنا الإطلاق الذاتي. وهذه الكبرى يدعى تطبيقها في المقام بتقريب : ان الوجوب الغيري تبعي ومن أجل واجب آخر بخلاف الوجوب النفسيّ ، والأمر بشيء إثباتا يناسب ان ذلك الشيء مأمور به أصالة ولنفسه ولا يناسب أن يكون إيجابه لأجل شيء آخر ، فمقتضى أصالة التطابق بين عالمي الثبوت والإثبات إرادة الوجوب النفسيّ ، ولهذا يستفاد عرفا ذلك من الأمر بشيء ابتداء ومطابقة (٢). بلا حاجة إلى ملاحظة حيثية أخرى.

__________________

(١) ويرد عليه أيضا : ان الأمر لا يدل الا على أصل الوجوب واما منا شيء الوجوب فهي خارجة عن مدلوله مادة وهيئة وخارجة عن قيود الماهية المدلول لاسم الجنس فلا وجه لكشف خصوصية المنشأ من الأمر وليس هذا هو معنى الإطلاق.

(٢) هذا راجع بحسب الحقيقة إلى التقريب الثالث وان الواجب غير مقيد بأنه موصل إلى امر آخر ومن دون ملاحظة هذا الفرق لا يبقى فرق بينهما في مقام الإثبات بلحاظ ما يرجع إلى ما هو مدلول الأمر مادة وهيئة واما حيثيات الأمر والغرض منه فهو خارج عن المدلول اللفظي لدليل الأمر. نعم يمكن تطوير هذا الوجه بشكل يكون به فنيا وحاصله : ان الوجوب الغيري اما ان يكون على أساس المقدمية والتوقف التكويني أو على أساس التقييد الشرعي وكل منهما خلاف الظاهر الأولي للأمر بشيء اما الأول فلأن ظاهر امر المولى بشيء ان محركيته تأسيسية لا تأكيدية أي ظاهر في ان المولى يتصدى بامره هذا إلى تحصيله بحيث لولاء لما كان يحصل والأمر الغيري على تقدير إنشاء المولى له لا يكون تأسيسا لأنه لا تكون فيه داعوية ومحركية واما الثاني فلأنه لو أريد من

۴۴۲۱