الثاني ـ التمسك بإطلاق المادة في دليل الواجب الّذي يحتمل ان يكون هذا الواجب مقدمة له كالصلاة لإثبات عدم تقيدها بالوضوء مثلا فيثبت بالالتزام ان وجوب الوضوء نفسي لا غيري.

وهذا التقريب يتوقف على :

١ ـ ان يكون ذلك الواجب النفسيّ الآخر معلوم الوجوب لا ان يكون وجوبه امرا محتملا بنفس دليل الأمر بالوضوء كما إذا جاء : إذا زرت إماما فتوضأ ولم يرد امر بالصلاة عند زيارة الإمام وانما احتمل ذلك من نفس دليل الأمر بالوضوء.

٢ ـ ان يكون الوجوب الغيري المحتمل والمراد نفيه هو الوجوب الغيري بملاك التقييد الشرعي لا بملاك التوقف التكويني.

٣ ـ ان لا يكون دليل الأمر بالواجب المردد بين النفسيّ والغيري متصلا بدليل الواجب النفسيّ والا فسوف يسري إجماله ، وتردده إلى ذلك الدليل أيضا (١).

٤ ـ ان يكون دليل ذلك الواجب النفسيّ لفظيا مطلقا قد تمت مقدمات الحكمة والإطلاق في مادته.

الثالث ـ التمسك بإطلاق المادة في الأمر بشيء كالوضوء مثلا بالنسبة للحصة غير الموصلة منه وإثبات انه مصداق للواجب أيضا فيثبت بالالتزام ـ بناء على ما سوف يأتي تحقيقه من ان الوجوب الغيري مخصوص بالحصة الموصلة فقط ـ أن هذا الواجب نفسي لا غيري.

الرابع ـ التمسك بإطلاق الأمر بنحو يثبت النفسيّة ابتداء وبالمدلول المطابقي لا بالالتزام ، بدعوى انه كلما دار الأمر بين قيدين أحدهما وجودي والآخر عدمي كان مقتضى الإطلاق والسكوت في مقام الإثبات إرادة الخصوصية العدمية ثبوتا لأن هذا هو مقتضى الإطلاق. وفي المقام خصوصية الغيرية وجودية لأنها عبارة عن الوجوب الناشئ من وجوب آخر بخلاف النفسيّة التي خصوصيتها هي الوجوب الّذي لم ينشأ

__________________

(١) هذا إذا كان مجرد اقتران الأمرين صالحا لتقييد المادة والظاهر انه ليس كذلك فلا يلزم الإجمال بل الأمر بالعكس أي ان إطلاق المادة لو تم كان قرينة على استقلالية الأمرين.

۴۴۲۱