لأن المسألة ليست لغوية كما في شرح مدلول كلمة الأعمي لغة ليرجع إلى اللغة أو العرف ، وانما المسألة واقعية ترتبط بنكتة سريان الطبيعة إلى تمام الافراد ، وقد أشرنا إلى ان هناك مسلكين في ذلك مسلك الإطلاق الذاتي ومسلك الإطلاق اللحاظي ، فعلى الأول يكون مقتضى السريان ذاتيا لا يمكن سلخه عن الطبيعة فيكفي في حصول الإطلاق عدم المانع أي عدم لحاظ القيد الّذي هو نقيض لحاظ القيد فيكون التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ، وعلى الثاني يكون التقابل بينهما تقابل التضاد لأن كلا من السريان والإطلاق أو التقييد بحاجة إلى لحاظ زائد على الطبيعة فيكونان معا امرين وجوديين ويكون التقابل بينهما تقابل الضدين ولا نتصور فرضا ثالثا لنكتة السريان وإطلاق الطبيعة ليكون التقابل بينه وبين التقييد من تقابل العدم والملكة.

وأما النقض ـ فان هذا المبنى تلزم منه نتيجة غريبة ؛ لأنه كما يكون تقييد الواجب بقصد القربة مستحيلا بحسب الفرض يكون تقييده بالحصة غير القربية أيضا مستحيلا ، إذ يلزم لغوية الأمر كما أشرنا آنفا. فإذا كانت استحالة التقييد مستوجبة لاستحالة الإطلاق لزم بقاء الأمر بشيء مهملا من حيث القربية وعدم القربية ولا ينطبق لا على الحصة القربية ولا غير القربية ، ولا يمكن رفع إهماله إلى الإطلاق بأمر ثان إذا كان مقصود المولى ذلك لأن التقييد بغير داعي الأمر بمتمم الجعل أيضا مستحيل ، إذ يوجب لغوية الأمر فيصبح الإطلاق بمتمم الجعل مستحيلا أيضا لأن الإطلاق يستحيل كلما استحال التقييد بحسب الفرض ولا فرق في ذلك بين الأمر الأول أو متمم الجعل فسوف يبقى مثل هذا الجعل مهملا حتى يرث الله الأرض ومن عليها (١).

__________________

(١) يمكن لصاحب هذه المقالة ان يدفع هذا النقض بوجهين : الأول ان المراد انه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق واستحالة تخصيص الأمر بالحصة غير القربية ليست من باب استحالة التقييد بل من باب استحالة أو لغوية جعل الأمر على المقيد وهذه خصوصية في الأمر لا في التقييد فالحاصل : المدعى ان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة فكلما استحال التقييد من حيث هو تقييد من قبيل لزوم الدور أو التهافت من نفس عمل التقييد استحال الإطلاق وفي المقام ليست لغوية الأمر بالحصة غير القربية من جهة استحالة التقييد لكي يلزم استحالة الإطلاق. والثاني ـ أن متمم الجعل يمكن ان يكون مطلقا للحصة غير القربية لأن تقييده بالحصة القربية ممكن بحسب الفرض فيرتفع به إهمال الأمر الأول بلحاظ الحصة غير القربية واما إهماله بلحاظ الحصة القربية فيرتفع من باب كونه القدر المتيقن أو المدلول الالتزامي لنفس تعلق الأمر بالفعل بلا حاجة في ذلك إلى الإطلاق.

۴۴۲۱