لا يترخّص ؛ لنا أنّ اللهو حرام فالسفر له معصية (١) ، انتهى.
وقال في القواعد : الخامس من شروط القصر : إباحة السفر ، فلا يرخّص العاصي بسفره كتابع الجائر والمتصيّد لهواً (٢) ، انتهى.
وقال في المختلف في كتاب المتاجر : حرّم الحلبي الرمي عن (٣) قوس الجلاهق (٤) ، قال : وهذا الإطلاق ليس بجيد ، بل ينبغي تقييده باللهو والبطر (٥).
وقد صرح الحلّي في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته ، وقال : إنّ اللعب بجميع الأشياء قبيح (٦). وردّه بعض : بمنع حرمة مطلق اللعب (٧).
وانتصر في الرياض للحلّي بأنّ ما دلّ على قبح اللعب ، وورد بذمّة من الآيات والروايات ، أظهر من أن يخفى ، فإذا ثبت القبح (٨) ثبت النهي ، ثم قال : ولو لا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفاً للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد (٩) ، انتهى.
ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب ، وشذوذ
__________________
(١) و (٢) تقدّم التخريج عنهما.
(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : من.
(٤) راجع الكافي في الفقه : ٢٨٢.
(٥) المختلف ٥ : ١٨.
(٦) السرائر ٢ : ١٢٤.
(٧) راجع المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣٢٣ ، والمستند ٢ : ٦٣٦.
(٨) في «ش» والمصدر : القبح والذم.
(٩) الرياض ٢ : ٤٣٠.