القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات ، بل الآيات على حرمة مطلق اللهو ؛ لأجل النصّ على الجواز فيه في قوله عليهالسلام : «لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام» (١).
واستدلّ في الرياض أيضاً تبعاً للمهذّب (٢) على حرمة المسابقة بغير المنصوص على (٣) جوازه بغير عوض ، بما دلّ على تحريم اللهو واللعب ، قال : لكونها منه بلا تأمّل (٤) ، انتهى.
والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدّاً.
الأخبار الدالّة على حرمة اللّهو
منها : ما تقدّم من قوله (٥) في رواية تحف العقول : «وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ، ولا يكون منه ولا فيه (٦) شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأُجرة عليه» (٧).
ومنها : ما تقدم من رواية الأعمش ، حيث عدّ في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار (٨) ؛
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب السبق ، الحديث ٣.
(٢) لم يتعرض القاضي للاستدلال في المهذّب ، نعم تعرض له الحلي في المهذب البارع ٣ : ٨٢.
(٣) في «ن» بدل «على» : «وعدم».
(٤) الرياض ٢ : ٤١.
(٥) لم ترد «من قوله» في «ف».
(٦) كذا في «ش» ، وفي «م» : وفي ، وفي غيرهما : وفيه.
(٧) تحف العقول : ٣٣٥ ٣٣٦ ، وراجع المكاسب ١ : ١١.
(٨) الوسائل ١١ : ٢٦٢ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣٦ ، وراجع المكاسب ١ : ٢٩٠.