ويؤيده النهي في النبوي المرويِّ في الفقيه في حديث المناهي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن إتيان العرّاف ، وقال : «من أتاه وصدّقه فقد بري‌ء ممّا أنزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (١).

وقد عرفت من النهاية أنّ المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخصّ باسم العرّاف (٢).

ويؤيّد ذلك : ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه‌السلام : «لئلاّ يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي .. إلخ» (٣) ؛ فإنّ ظاهره كون ذلك مبغوضاً للشارع من أيّ سبب كان ، فتبيّن من ذلك أنّ الإخبار عن الغائبات بمجرّد السؤال عنها من غير النظر (٤) في بعض ما صحّ اعتباره كبعض الجفر والرمل محرّم.

ولعلّه لذا عدّ صاحب المفاتيح من المحرّمات المنصوصة : الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبيّ ، أو وصيّ نبيّ ، سواء كان بالتنجيم ، أو الكهانة ، أو القيافة ، أو غير ذلك (٥).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦ ، ضمن حديث المناهي ، والوسائل ١٢ : ١٠٨ ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٢) راجع الصفحة ٣٣ ٣٤.

(٣) راجع الصفحة ٣٥.

(٤) كذا في «ف» و «خ» ، وفي غيرهما : نظر.

(٥) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٣.

۲۷۲۱