درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۱۸: کهانت ۳

 
۱

خطبه

۲

ادامه تطبیق کهانت و حرمت آن

ويؤيده (حرمت غیب گویی به صورت جزمی) النهيُ في النبوي المرويِّ في الفقيه في حديث المناهي (اموری که مورد نهی است) أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن إتيان (آمدن به سوی) العرّاف (کاهن)، وقال: «من أتاه (عراف را) وصدّقه (عراف را) فقد بري‌ء («من») ممّا (قرآنی که) أنزل اللهُ على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم». (وجه دلیل: لازمه حرمت تصدیق، حرمت خبر کاهن است و بعضی می‌گویند این تلازم وجود ندارد و بخاطر همین تعبیر به موید شده است)

(آقای خویی: ۱. این روایت سندا ضعیف است؛ ۲. این روایت می‌گوید ترتیب اثر به قول کاهن حرام است نه اینکه خبر دادن به صورت جزمی حرام است - مصباح، ج۱، ص۴۱۹)

(بیان کیفیت استدلال با این روایت بر حرمت کهانت:) وقد عرفت من النهاية (لابن اثیر) أنّ المخبر عن الغائبات (غیب) في المستقبل كاهن ويخصّ (کاهن) باسم العرّاف.

ويؤيّد ذلك (حرمت غیب گویی به صورت جزمی): ما (مطلبی که) تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه‌السلام: «لئلاّيقع في الأرض سبب (خبر از آسمان) يشاكل (شبیه می‌باشد سبب) الوحي.. إلخ»؛ (علت یوید:) فإنّ ظاهره (قول امام صادق) كون ذلك (خبر شبیه به وحی) مبغوضاً للشارع من أيّ سبب كان (خبر شبیه به وحی) (پس دلیل یوید این است که شاید فردی بگوید خبر به غیب نسبت به خبرهای آسمان فقط حرام است)، فتبيّن من ذلك (روایات) أنّ الإخبار عن الغائبات (غیب) بمجرّد السؤال عنها (غائبات) من غير النظر (نظر کردن) في بعض ما (اموری) صحّ اعتباره (امور، شرعا) كبعض الجفر والرمل (خبر ان:) محرّم.

ولعلّه (ضمیر شان است) لذا عدّ صاحبُ المفاتيح (مفاتیح الشرایع) من المحرّمات المنصوصة: الإخبار عن الغائبات على سبيل (طریق) الجزم لغير نبيّ، أو وصيّ نبيّ، سواء كان بالتنجيم، أو الكهانة، أو القيافة، أو غير ذلك (مثل فال).

۳

حرمت لهو و کسب به آن

بیستین مورد از موارد حرام و حرمت کسب به آن: لهو

لهو حرام است و اکتساب به آن هم حرام است و بعد شیخ عبارات علماء را بیان می‌کنند.

۴

تطبیق حرمت لهو و کسب به آن

[المسألة] العشرون

اللهو (کاری که هیچ غرض عقلائی بر آن مترتب نیست) حرام‌، على ما (مطلبی که) يظهر من المبسوط والسرائر والمعتبر والقواعد والذكرى والجعفرية وغيرها (کتب)؛ (علت یظهر:) حيث علّلوا لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه (سفر - متعلق به عللوا است) محرّماً من حيث اللهو.

قال في المبسوط: السفر على أربعة أقسام وذكر الواجب والندب، والمباحـ، ثمّ قال: الرابع سفر المعصية، وعدّ من أمثلتها (سفر معصیت) مَن طلب الصيد للهو والبطر (بیهوده کاری)، ونحوه (قول شیخ در مبسوط) بعينه عبارة السرائر وقال في المعتبر: قال علماؤنا: اللاهي بسفره كالمتنزّه (کسی که دور می‌شود از شهرش) بصيده بطراً (از باب بیهوده کاری)، لا يترخّص (رخصت ندارد - حد ترخص ندارد)؛ لنا أنّ اللهو حرام فالسفر له (لهو) معصية، انتهى.

وقال في القواعد: الخامس من شروط القصر: إباحة السفر، فلا يرخّص العاصي بسفره كتابع الجائر والمتصيّد لهواً، انتهى.

وقال في المختلف في كتاب المتاجر: حرّم الحلبي الرمي عن قوس الجلاهق (کمانی که با آن توپ اندازدند)، قال (علامه): وهذا الإطلاق (اطلاق حلبی) ليس بجيد، بل ينبغي تقييده (حرمت رمی از قوس جلاهق) باللهو والبطر.

ويؤيده النهي في النبوي المرويِّ في الفقيه في حديث المناهي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن إتيان العرّاف ، وقال : «من أتاه وصدّقه فقد بري‌ء ممّا أنزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (١).

وقد عرفت من النهاية أنّ المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخصّ باسم العرّاف (٢).

ويؤيّد ذلك : ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه‌السلام : «لئلاّ يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي .. إلخ» (٣) ؛ فإنّ ظاهره كون ذلك مبغوضاً للشارع من أيّ سبب كان ، فتبيّن من ذلك أنّ الإخبار عن الغائبات بمجرّد السؤال عنها من غير النظر (٤) في بعض ما صحّ اعتباره كبعض الجفر والرمل محرّم.

ولعلّه لذا عدّ صاحب المفاتيح من المحرّمات المنصوصة : الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبيّ ، أو وصيّ نبيّ ، سواء كان بالتنجيم ، أو الكهانة ، أو القيافة ، أو غير ذلك (٥).

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٦ ، ضمن حديث المناهي ، والوسائل ١٢ : ١٠٨ ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٢) راجع الصفحة ٣٣ ٣٤.

(٣) راجع الصفحة ٣٥.

(٤) كذا في «ف» و «خ» ، وفي غيرهما : نظر.

(٥) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٣.

[المسألة] العشرون

حرمة اللّهو

اللهو حرام‌ ، على ما يظهر من المبسوط (١) والسرائر (٢) والمعتبر (٣) والقواعد (٤) والذكرى (٥) والجعفرية (٦) وغيرها ؛ حيث علّلوا لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه محرّماً من حيث اللهو.

كلمات الفقهاء في حرمة اللّهو

قال في المبسوط : السفر على أربعة أقسام وذكر الواجب والندب ، والمباح ـ ، ثمّ قال : الرابع سفر المعصية ، وعدّ من أمثلتها مَن طلب الصيد للهو والبطر (٧) ، ونحوه بعينه عبارة السرائر (٨) وقال في المعتبر : قال علماؤنا : اللاهي بسفره كالمتنزّه بصيده بطراً ،

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٣٦.

(٢) السرائر ١ : ٣٢٧.

(٣) المعتبر ٢ : ٤٧١.

(٤) القواعد (الطبعة الجديدة) ١ : ٣٢٥.

(٥) الذكرى : ٢٥٨.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١ : ١٢٣.

(٧) تقدّم التخريج عنهما.

(٨) تقدّم التخريج عنهما.

لا يترخّص ؛ لنا أنّ اللهو حرام فالسفر له معصية (١) ، انتهى.

وقال في القواعد : الخامس من شروط القصر : إباحة السفر ، فلا يرخّص العاصي بسفره كتابع الجائر والمتصيّد لهواً (٢) ، انتهى.

وقال في المختلف في كتاب المتاجر : حرّم الحلبي الرمي عن (٣) قوس الجلاهق (٤) ، قال : وهذا الإطلاق ليس بجيد ، بل ينبغي تقييده باللهو والبطر (٥).

وقد صرح الحلّي في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته ، وقال : إنّ اللعب بجميع الأشياء قبيح (٦). وردّه بعض : بمنع حرمة مطلق اللعب (٧).

وانتصر في الرياض للحلّي بأنّ ما دلّ على قبح اللعب ، وورد بذمّة من الآيات والروايات ، أظهر من أن يخفى ، فإذا ثبت القبح (٨) ثبت النهي ، ثم قال : ولو لا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفاً للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد (٩) ، انتهى.

ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب ، وشذوذ‌

__________________

(١) و (٢) تقدّم التخريج عنهما.

(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ : من.

(٤) راجع الكافي في الفقه : ٢٨٢.

(٥) المختلف ٥ : ١٨.

(٦) السرائر ٢ : ١٢٤.

(٧) راجع المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣٢٣ ، والمستند ٢ : ٦٣٦.

(٨) في «ش» والمصدر : القبح والذم.

(٩) الرياض ٢ : ٤٣٠.