وفي المرويِّ عن الخصال : «من تكهَّن ، أو تُكُهِّن له فقد بري‌ء من دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (١).

وقد تقدم رواية : «أنّ الكاهن كالساحر» ، و «أنّ تعلّم النجوم يدعو إلى الكهانة» (٢).

وروى في مستطرفات السرائر ، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن الهيثم ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشي‌ء يسرق ، أو شبه ذلك ، فنسأله؟ (٣) فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه فيما يقول (٤) ، فقد كفر بما أنزل الله من كتاب ، الخبر (٥)» (٦).

حرمة الاخبار عن الغائبات جزماً ولو بغير الكهانة

وظاهر هذه الصحيحة أنّ الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرّم مطلقاً ، سواء كان بالكهانة أو بغيرها ؛ لأنّه عليه‌السلام جعل المخبر بالشي‌ء الغائب بين الساحر والكاهن والكذّاب ، وجعل الكلّ حراماً.

__________________

(١) الخصال : ١٩ ، الحديث ٦٨ ، والوسائل ١٢ : ١٠٨ ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٢) راجع المكاسب ١ : ٢٠٥ ٢٠٦.

(٣) لم ترد «فنسأله» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» ، وفي المصدر : أفنسأله؟

(٤) في المصدر : بما يقول.

(٥) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة «الخبر» إذ الحديث مذكور بتمامه.

(٦) مستطرفات السرائر (السرائر) ٣ : ٥٩٣ ، والوسائل ١٢ : ١٠٩ ، الباب ٢٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

۲۷۲۱