في حكم الإكراه.
وهذا بخلاف الكذب ؛ فإنّه لم يسوَّغ إلاّ عند الاضطرار إليه ، ولا اضطرار مع القدرة.
نعم ، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقّق موضوعه عرفاً أو لغةً العجز عن التفصّي كما ادّعاه بعض (١) ، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار ، بأن كان عدم ترتّب الأثر على المكره عليه من حيث إنّه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعّد عليه به عن النفس والمال كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن (٢) التورية ؛ لعدم الاضطرار مع القدرة عليها.
والحاصل : أنّ المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية ، صدق على ما أوقع أنّه مكره عليه ، فيدخل في عموم «رُفِع ما اكرهوا عليهِ» (٣).
وأمّا المضطر ، فإذا كذب مع القدرة على التورية ، لم يصدق أنّه مضطر إليه ، فلا يدخل في عموم «رُفِع ما اضطروا إليه» (٤).
هذا كلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية ، وأما على ما استظهرناه
__________________
(١) لم نعثر عليه ، نعم في الحدائق (٢٥ : ١٥٩) ، من شرائط الإكراه : عجز المكره عن دفع ما توعّد به.
(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : من.
(٣) راجع الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
(٤) راجع الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ١ و ٣.