من الأخبار (١) كما اعترف به جماعة (٢) من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية ، فلا فرق بينه وبين الإكراه. كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار ، لكن (٣) من غير جهة التورية ، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا ، ولكن الأحوط التورية في البابين.
ما هو الضرر المسوّغ للكذب؟
ثم إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.
نعم ، يستحب تحمّل الضرر المالي الذي لا يُجحِف ، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليهالسلام في نهج البلاغة : «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك ، على الكذب حيث ينفعك» (٤).
ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام ، مثل قولهم : «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر» (٥) ونحو ذلك ، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناءً على ما استظهرنا
__________________
(١) كما تقدم في الصفحة ٢٤ عند قوله : إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص ..
(٢) لم نقف عليه.
(٣) كلمة «لكن» مشطوب عليها في «ف».
(٤) نهج البلاغة الحكمة : ٤٥٨ ، وانظر الوسائل ٨ : ٥٨٠ ، الباب ١٤١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١١ ، لكن لم ترد كلمة «علامة» في نهج البلاغة.
(٥) الوسائل ٢ : ١٠٥٥ ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، الأحاديث ٢ و ١٠ ١٣ وغيرها.