والإيقاعات والأقوال المحرّمة كالسبّ والتبرّي ، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية (١) ، بل صرّح (٢) بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة (٣) والمسالك (٤) في باب الطلاق (٥) بعدم اعتبار العجز عنها ، بل في كلام بعضٍ ما يُشعر بالاتفاق عليه (٦) ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة ، وأمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه ، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته (٧) فقد اختاره ، فالإكراه على البيع الواقعي يختصّ بغير القادر على التورية ؛ لعدم المعرفة بها ، أو عدم الالتفات إليها ، كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها.
الفرق بين الاكراه والكذب
ويمكن أن يفرّق بين المقامين : بأنّ الإكراه إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي ، أو الطلاق الحقيقي ، غاية الأمر قدرة المكره على التفصّي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى ، لكنه غير المكره عليه. وحيث إنّ الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصّي بهذا الوجه ، لم يعتبر ذلك
__________________
(١) انظر النهاية : ٥١٠ ، والسرائر ٢ : ٦٦٥ ، والشرائع ٢ : ١٤ ، و ٣ : ١٢ ، والمختصر ١ : ١٩٧ ، والتنقيح ٣ : ٢٩٤ ، والكفاية : ١٩٨ ، والرياض ٢ : ١٦٩ ، وغيرها.
(٢) في «ف» : «وبعض هؤلاء» ، بدل : «بل صرّح بعض هؤلاء».
(٣) الروضة البهية ٦ : ٢١.
(٤) المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣.
(٥) في «ف» : بل صرّح في باب الطلاق.
(٦) راجع الجواهر ٣٢ : ١٥.
(٧) في «ف» : على العدم.