المسألة الثالثة : ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة ٢٠١
دعوى الاجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر ٢٠١
الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه ٢٠٢
الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر ٢٠٣
دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء ٢٠٤
مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها ٢٠٥
رواية إسحاق بن عمّار الدالّة على جواز الشراء ٢٠٦
رواية الحضرمي الدالّة على جواز الشراء ٢٠٦
الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج :
١ ـ صحيحة الحلبي ٢٠٨
٢ ـ صحيحة اسماعيل بن الفضل ٢٠٩
٣ ـ موثّقة اسماعيل بن الفضل ٢٠٩
٤ ـ رواية الفيض بن المختار ٢٠٩
الاستدلال بروايات اُخر لا تخلو عن قصور ٢١٠
١ ـ صحيح جميل بن صالح ٢١٠
٢ ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج ٢١٠
التنبيه على أمور
الأول : هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟ ٢١١
الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً ٢١٢
المراد من «الأخذ» ٢١٢