و (١) لم تلزمه الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ ، أو غيره» (٢).
وفي موثقة زرارة بابن بكير : «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم ، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها؟ فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» (٣).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا حلف الرجل تقيّة (٤) لم يضرّه إذا هو (٥) أُكره ، أو اضطر (٦) إليه. وقال : ليس شيء ممّا (٧) حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (٨).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (٩) وفيما يأتي (١٠) ،
__________________
(١) الواو» غير موجودة في «خ» ، «م» و «ع».
(٢) الفقيه ٣ : ٣٦٦ ٣٦٧ ، الحديث ٤٢٩٧ ، وفيه : ولا تلزمه الكفارة ، والوسائل ١٦ : ١٣٥ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ٩.
(٣) الوسائل ١٦ : ١٣٦ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٤ ، وفيه : «ما شاءوا» ، نعم وردت عبارة «بما شاءوا» في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق.
(٤) لم ترد «تقية» في غير «ص» و «ش».
(٥) لم ترد «هو» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».
(٦) في الوسائل : واضطر.
(٧) في «ف» ، «ن» ، «م» و «ص» : فيما.
(٨) الوسائل ١٦ : ١٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٨.
(٩) الوسائل ١٦ : ١٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان.
(١٠) يأتي في الصفحة ٣١ ، (الثاني من مسوّغات الكذب).