و (١) لم تلزمه الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ ، أو غيره» (٢).

وفي موثقة زرارة بابن بكير : «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم ، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها؟ فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» (٣).

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا حلف الرجل تقيّة (٤) لم يضرّه إذا هو (٥) أُكره ، أو اضطر (٦) إليه. وقال : ليس شي‌ء ممّا (٧) حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (٨).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (٩) وفيما يأتي (١٠) ،

__________________

(١) الواو» غير موجودة في «خ» ، «م» و «ع».

(٢) الفقيه ٣ : ٣٦٦ ٣٦٧ ، الحديث ٤٢٩٧ ، وفيه : ولا تلزمه الكفارة ، والوسائل ١٦ : ١٣٥ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ٩.

(٣) الوسائل ١٦ : ١٣٦ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٤ ، وفيه : «ما شاءوا» ، نعم وردت عبارة «بما شاءوا» في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق.

(٤) لم ترد «تقية» في غير «ص» و «ش».

(٥) لم ترد «هو» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٦) في الوسائل : واضطر.

(٧) في «ف» ، «ن» ، «م» و «ص» : فيما.

(٨) الوسائل ١٦ : ١٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٨.

(٩) الوسائل ١٦ : ١٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان.

(١٠) يأتي في الصفحة ٣١ ، (الثاني من مسوّغات الكذب).

۲۷۲۱