درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۰۹: کذب ۱۰

 
۱

خطبه

۲

ادله قول مشهور

دلیل اول: شرط جواز کذب، اضطرار به کذب است وا ضطرار به کذب با وجود قدرت بر توریه، منتفی است، پس شرط جواز کذب با وجود قدرت بر توریه، منتفی است، بنابراین با وجود قدرت بر توریه، کذب داخل در عمومات داله بر حرمت کذب می‌شود.

دلیل دوم: شرط جواز کذب، توقف عنوانی حسن بر کذب است (مثل نجات مومن) و توقف عنوانی حسن بر کذب در صورت عجز از توریه است، پس شرط جواز کذب، در صورت عجز از توریه است.

اگرچه جواز کذب به استناد این دو دلیل متوقف بر عدم قدرت بر توریه است، ولی مقتضای اطلاق ادله این است که در جواز کذب، عدم قدرت بر توریه، شرط نیست.

۳

تذکر نسبت به جلسه قبل

ص ۲۳ خط ۵، کلمه یورّی: اگر عطف بر یحلف باشد، کلام غنیه بدرد نمی‌خورد اما عطف بر یجوز بگیرید، کاملا بدرد می‌خورد.

۴

تطبیق ادله قول مشهور

(دلیل دوم:) مع أن قبح الكذب عقليٌّ (پس حرمت شرعی آن، ارشادی است - حال برای جایز شدن کذب، باید عنوان حسنی بر آن مترتب شود)، فلايسوغ (کذب) إلاّ مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ (مثل نجات مومن) في ضمنه (کذب) يغلب (صفت عنوان است) حسنُه (عنوان) على قبحه (کذب)، ويتوقّف تحقّقه (عنوان حسن) على تحقّقه (کذب)، ولا يكون التوقفُ (توقف عنوان حسن بر کذب) إلاّ مع العجز عن التورية.

وهذا الحكم (توقف جواز کذب بر عدم قدرت بر توریه) جيّد، إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً (و هی «اطلاقات» بطریق الاولویة علی جواز الکذب بغیر حلفٍ لدفع الضرر؛ مصباح، ج۱، ص ۴۰۵) لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه (حالف) أو أخيه، (خبر انّ:) عدمُ اعتبار ذلك (عدم قدرت بر توریه).

ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام: «قال (امام علی): قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: احلف بالله كاذباً (چه قادر بر توریه باشی و چه نباشی) ونجِّ أخاك من القتل».

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام: «سألته عن رجل يخاف على ماله (رجل) من السلطان، فيحلف (مرد) له (سلطان) لينجو (مرد) به (حلف) منه (سلطان). قال: لا بأس (حضرت تفصیل ندادند که اگر قادر به توریه بود باس و اگر نبود لا باس). وسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه («من») كما يحلف على مال نفسه؟ قال: نعم (حضرت تفصیل ندادند بین قادر بر توریه و عدم آن».

وعن الفقيه، قال: «قال الصادق عليه‌السلام: اليمين على وجهين إلى أن قالـ: فأمّا اليمين التي يؤجر عليها (یمین) الرجلُ إذا حلف كاذباً و لم تلزمه (مرد را) الكفارة، فهو (یمین) أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله (مسلم) من متعدٍّ (متجاوزی) يتعدّى عليه (مسلم) (بیان متعد:) من لصّ، أو غيره (لص)».

وفي موثقة زرارة بابن (متعلق به موثقه است) بكير (ابن بکیر فطحی است): «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم (آخذین و عاملین زکات)، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها (اموال را)؟ فقال (امام صادق): يازرارة إذا خفتَ فاحلف لهم (هولاء القوم) بما (قسمی که) شاءوا» (حضرت تفصیل بین قدرت بر توریه و عدم آن ندادند).

ورواية سماعة (حاشیه مرحوم شهیدی، ص ۱۰۲) عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «إذا حلف الرجل تقيّة (بخاطر حفظ) لم يضرّه (قسم، به مرد) إذا هو (مرد) أُكره، أو اضطر (مرد) إليه (حلف). وقال (امام صادق): ليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه (شیء را) لمَن اضطر إليه (شیء)».

إلى غير ذلك (این روایات) من الأخبار الواردة في هذا الباب وفيما يأتي، من جواز الكذب في الإصلاح (اصلاح ذات البین)، (صفت الاخبار:) التي يصعب (وجه الصعوبة: کثرتها مع اعتضادها بقاعدة نفی الحرج علی ما اشار الیه بقوله مع انّ ایجاب التوریة «مرحوم شهیدی، ص۱۰۲) على الفقيه التزامُ تقييدها (روایات) بصورة عدم القدرة على التورية.

وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية

ووجه ما ذكره : أنّ الكذب حرام ، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية ، فيدخل تحت العمومات (١) ، مع أن قبح الكذب عقليّ ، فلا يسوغ إلاّ مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ في ضمنه يغلب حسنه على قبحه ، ويتوقّف تحقّقه على تحقّقه ، ولا يكون التوقف إلاّ مع العجز عن التورية.

مقتضى الاطلاقات عدم الوجوب

وهذا الحكم جيّد ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه ، عدم اعتبار ذلك.

ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام : «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احلف بالله كاذباً ونجِّ أخاك من القتل» (٢).

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف له لينجو به منه. قال : لا بأس. وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه (٣)؟ قال : نعم» (٤).

وعن الفقيه ، قال : «قال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين إلى أن قال ـ : فأمّا اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً‌

__________________

(١) المتقدمة في أوّل البحث.

(٢) الوسائل ١٦ : ١٣٤ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ٤.

(٣) في الوسائل ونسخة بدل «ش» : ماله.

(٤) الوسائل ١٦ : ١٣٤ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث الأول.

و (١) لم تلزمه الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو خلاص ماله من متعدٍّ يتعدّى عليه من لصّ ، أو غيره» (٢).

وفي موثقة زرارة بابن بكير : «إنّا نمرّ على هؤلاء القوم ، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدّينا زكاتها؟ فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا» (٣).

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا حلف الرجل تقيّة (٤) لم يضرّه إذا هو (٥) أُكره ، أو اضطر (٦) إليه. وقال : ليس شي‌ء ممّا (٧) حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه» (٨).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (٩) وفيما يأتي (١٠) ،

__________________

(١) الواو» غير موجودة في «خ» ، «م» و «ع».

(٢) الفقيه ٣ : ٣٦٦ ٣٦٧ ، الحديث ٤٢٩٧ ، وفيه : ولا تلزمه الكفارة ، والوسائل ١٦ : ١٣٥ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ٩.

(٣) الوسائل ١٦ : ١٣٦ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٤ ، وفيه : «ما شاءوا» ، نعم وردت عبارة «بما شاءوا» في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق.

(٤) لم ترد «تقية» في غير «ص» و «ش».

(٥) لم ترد «هو» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٦) في الوسائل : واضطر.

(٧) في «ف» ، «ن» ، «م» و «ص» : فيما.

(٨) الوسائل ١٦ : ١٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٨.

(٩) الوسائل ١٦ : ١٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان.

(١٠) يأتي في الصفحة ٣١ ، (الثاني من مسوّغات الكذب).

من جواز الكذب في الإصلاح ، التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية.

المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية

وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة عليه ، فهو وإن كان مسلّماً إلاّ أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعاً ؛ للأخبار المذكورة ، كما عفي عن الكذب في الإصلاح ، وعن السّب والتبرّي مع الإكراه ، مع أنّه قبيح عقلاً أيضاً ، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر (١) كما لا يخفى ، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه وإن قدر على التورية ، كان حسناً ، إلاّ أنّ الاحتياط في خلافه ، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات ؛ لأنّ النسبة بين هذه المطلقات ، وبين ما دلّ كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقاً ، عموم من وجه ، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب ، فتأمّل.

هذا ، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور ؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب ؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها ؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.

هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟

ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة (٢) على التورية (٣) ، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه ، من العقود‌

__________________

(١) كذا في «ف» ومصححة «م» ونسخة بدل «ش» ، وفي النسخ : بالعُسر.

(٢) في «ف» : «بالقدرة» بدل «بعدم القدرة».

(٣) راجع الصفحة ٢٢.