وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية

ووجه ما ذكره : أنّ الكذب حرام ، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية ، فيدخل تحت العمومات (١) ، مع أن قبح الكذب عقليّ ، فلا يسوغ إلاّ مع تحقّق عنوانٍ حَسَنٍ في ضمنه يغلب حسنه على قبحه ، ويتوقّف تحقّقه على تحقّقه ، ولا يكون التوقف إلاّ مع العجز عن التورية.

مقتضى الاطلاقات عدم الوجوب

وهذا الحكم جيّد ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاقات أدلّة الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه ، عدم اعتبار ذلك.

ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام : «قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احلف بالله كاذباً ونجِّ أخاك من القتل» (٢).

وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف له لينجو به منه. قال : لا بأس. وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه (٣)؟ قال : نعم» (٤).

وعن الفقيه ، قال : «قال الصادق عليه‌السلام : اليمين على وجهين إلى أن قال ـ : فأمّا اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذباً‌

__________________

(١) المتقدمة في أوّل البحث.

(٢) الوسائل ١٦ : ١٣٤ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ٤.

(٣) في الوسائل ونسخة بدل «ش» : ماله.

(٤) الوسائل ١٦ : ١٣٤ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث الأول.

۲۷۲۱