درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۳۹: جوائز سلطان ۶۰

 
۱

خطبه

۲

اذن امام در زمینها عراق

زمین عراق و زمین غیر عراق، با اجازه امام بوده است و جزء مفتوحة العنوه می‌باشد بخاطر روایات.

۳

تطبیق اذن امام در زمینها عراق

والظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك (مفتوح بودن با اذن امام) ما (روایاتی که) دلّ على أنّها (ارض عراق) للمسلمين، وأمّا غيرها (ارض عراق) ممّا (زمینهایی که) فتحت في زمان خلافة الثاني، وهي (ما فتحت) أغلب ما (زمینهایی که) فُتحت، (جواب اما:) فظاهر بعض الأخبار كون ذلك (فتح ارض غیر عراق) أيضاً (مثل ارض عراق) بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام وأمره (مولانا)، ففي الخصال في أبواب السبعة، في باب أنّ الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن (جایگاه)، وبعد وفاتهم (انبیاء) في سبعة مواطن ـ ، عن أبيه (صدوق) وشيخه (صدوق)، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن محمد النوفلي، عن يعقوب بن الرائد، عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن يعقوب بن عبد الله الكوفي، عن موسى بن عبيد، عن عمرو ابن أبي المقدام، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه‌السلام: أنّه «أتى يهودي أمير المؤمنين عليه‌السلام في منصرفه (در زمان برگشت امیرالمومنی) عن وقعة (واقعه) النهروان فسأله (یهودی، امیرالمومنین را) عن تلك المواطن (مواطنی که وصی باید امتحان پس بدهد در آنها)، وفيه (حدیث) قوله عليه‌السلام: وأمّا الرابعة يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمـ: (جواب اما:) فإنّ القائم (کسانی که زمام امور را به دست گرفته است) بعد صاحبه (قائم) يَعني عمر (قائم) بعد أبي بكر (صاحب) كان (قائم) يشاورني في موارد الأُمور (اموری که بر او وارد می‌شد)، فيصدرها (قائم، موارد امور را) عن أمري، ويناظرني في غوامضها (موارد الامور) فيمضيها (اجرا می‌کرد، موارد امور را) عن رأيي لا أعلم أحداً، ولا يعلمه (مناظره را) أصحابي، (مفعول دوم لا اعلم:) يناظره (قائم، احد را) في ذلك (موارد امور) غيري... الخبر».

والظاهر أنّ عموم الأُمور إضافيٌّ (نسبی است) بالنسبة إلى ما (اموری که) لا يقدح (امور) في رئاسته (قائم) (بیان ما:) ممّا (اموری که) يتعلّق بالسياسة، ولا يخفى أنّ الخروج إلى الكفّار (برای جنگ با ایشان) ودعاءَهم (کفار) إلى الإسلام من أعظم تلك الأُمور، بل لا أعظم منه (خروج به کفار).

وفي سند الرواية جماعة تخرجها (جماعت، روایت را) عن حدّ الاعتبار، إلاّ أنّ اعتماد القمّيين (روایت قمی) عليها (روایت) وروايتهم (قمیین) لها (روایت را)، مع ما (خصوصیتی که) عُرِف من حالهم (قمیین) لمَن تتبّعها (حال قمی‌ها را) (بیان ما عرف:) من أنّهم (قمیین) لا يخرّجون (ضبط نمی‌کنند - نمی‌نویسند) في كتبهم رواية في راويها (روایت) ضعف إلاّ بعد احتفافها (روایت) بما (قرائنی که) يوجب الاعتماد عليها (روایت)، (خبر ان:) جابر لضعفها (روایت) في الجملة.

مضافاً إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه‌السلام في بعض الغزوات، و (عطف بر حضور است) دخول بعض خواصّ أمير المؤمنين عليه‌السلام من الصحابة كعمّار في (متعلق به دخول است) أمرهم (فاتحین).

وفي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «سألته (امام را) عن سيرة الإمام (امام علی) في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقال (امام باقر): إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قد سار في أهل العراق بسيرة (سیره خراج گرفتن از اراضی)، فهي (ارض عراق) إمام (الگو) لسائر الأرضين... الخبر».

وظاهرها (صحیحه) أنّ سائر الأرضين المفتوحة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكمها (سایر اراضی) حكم أرض العراق، مضافاً إلى أنّه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص (صفت اذن است) في مرسلة الورّاق بالعلم (متعلق به اکتفاء است) بشاهد الحال (حال حضرت) برضى (متعلق به العلم است) أميرالمؤمنين عليه‌السلام وسائر الأئمة بالفتوحات الإسلاميّة الموجبة (صفت فتوحات است) لتأيّد هذا الدين.

وقد ورد: «أنّ الله تعالى يؤيّد هذا الدين (اسلام را) بأقوام لا خلاق (سهمی) لهم (اقوام) منه (دین)» (پس لازمه رضایت ائمه به فتوحات، رضایت به فاتحین نیست).

مع أنّه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة (جنگجویان) (بیان غزاة:) من فتح البلاد على الوجه الصحيح، وهو (وجه صحیح) كونه (فتح) بأمر الإمام عليه‌السلام.

۴

طریق سوم

ملاک سوم: زمینهای فتح شده، موات نباشد و الا ملک امام است.

۵

تطبیق طریق سوم

الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام عليه‌السلام محياة (آباد) حال الفتح، لتدخل (ارض) في الغنائم ويخرج منها (ارض) الخمسُ أوّلاً على (متعلق به یخرج است) المشهور ويبقى الباقي للمسلمين، فإن كانت (زمین) حينئذٍ (در هنگام فتح) مواتاً كانت (ارض) للإمام، كما هو (بودن اراضی موات برای امام) المشهور، بل المتّفق عليه، على الظاهر المصرّح به (ظاهر) عن الكفاية ومحكي التذكرة، ويقتضيه (بودن اراضی موات برای امام) إطلاق الإجماعات المحكيّة على (متعلق به اجماعات است) أنّ الموات من الأنفال؛ لإطلاق (متعلق به یقتضیه است) الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق (مطلقا - مفتوح و غیر مفتوح) له عليه‌السلام. ولا يعارضها إطلاق الإجماعات والأخبار الدالّة على أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمين؛ لأنّ موارد الإجماعات هي الأرض المغنومة من الكفّار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس وليس الموات من أموالهم، وإنّما هي مال الإمام. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة، وظاهر الأخبار خصوص المحياة، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.

يرى تلك (١) الأرض خراجيّة (٢) لم ينفع. ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان ، كما لا يخفى.

٢ ـ أن يكون الفتح بإذن الامام عليه السلام

الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه‌السلام ، وإلاّ كان المفتوح مال الإمام عليه‌السلام ؛ بناءً على المشهور ، بل عن المجمع : أنّه كاد يكون إجماعاً (٣) ، ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ، وهي مرسلة العبّاس الورّاق ، وفيها : «أنّه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها (٤) للإمام» (٥).

قال في المبسوط : وعلى هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ ما فتحت في زمان الوصيّ عليه‌السلام من مال الإمام عليه‌السلام» (٦) ، انتهى.

أقول : فيبتني حلّ المأخوذ منها خراجاً على ما تقدّم من حِلّ الخراج المأخوذ من الأنفال (٧).

أرض العراق مفتوحة بإذن الامام عليه السلام

والظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك‌

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : تملّك.

(٢) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : الخراجيّة.

(٣) مجمع الفائدة ٧ : ٤٧٣.

(٤) لم ترد «كلّها» في غير «ش».

(٥) الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.

(٦) المبسوط ٢ : ٣٤ ، نقلاً بالمعنى.

(٧) تقدّم في الصفحة ٢٢٧.

حكم غير أرض العراق ممّأ فتحت عنوةً

رواية الخصال في أنّ الفتح كان بإذن الامام

ما دلّ على أنّها للمسلمين (١) ، وأمّا غيرها ممّا فتحت في زمان خلافة الثاني ، وهي أغلب ما فتحت ، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضاً بإذن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام وأمره ، ففي الخصال في أبواب السبعة ، في باب أنّ الله تعالى يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن ، وبعد وفاتهم في سبعة مواطن ـ ، عن أبيه وشيخه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن جعفر بن محمد النوفلي ، عن يعقوب بن الرائد (٢) ، عن أبي عبد الله جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، عن يعقوب بن عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عبيد (٣) ، عن عمرو (٤) ابن أبي المقدام ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنّه «أتى يهودي أمير المؤمنين عليه‌السلام في منصرفة عن وقعة النهروان فسأله عن تلك المواطن ، وفيه قوله عليه‌السلام : وأمّا الرابعة يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : فإنّ القائم بعد صاحبه يعني عمر بعد أبي بكر كان يشاورني في موارد الأُمور (٥) ، فيصدرها عن أمري ، ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي (٦) لا أعلم‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٢٧٤ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، الحديث ٤ و ٥.

(٢) في «ش» : يعقوب الرائد ، وفي المصدر : يعقوب بن يزيد.

(٣) في المصدر : موسى بن عبيدة.

(٤) في غير «ش» : عمر.

(٥) في «ش» زيادة : ومصادرها.

(٦) في غير «ش» : رأي.

أحداً (١) ، ولا يعلمه أصحابي ، يناظره في ذلك غيري (٢) .. الخبر» (٣).

والظاهر أنّ عموم الأُمور إضافيٌّ بالنسبة إلى ما لا يقدح في رئاسته ممّا يتعلّق بالسياسة ، ولا يخفى أنّ الخروج إلى الكفّار ودعاءَهم إلى الإسلام من أعظم تلك الأُمور ، بل لا أعظم منه.

المناقشة في سند الرواية ، ودفعها

وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حدّ الاعتبار ، إلاّ أنّ اعتماد القمّيين عليها وروايتهم لها ، مع ما عُرِف من حالهم لمن تتبّعها من أنّهم لا يخرّجون (٤) في كتبهم رواية في راويها (٥) ضعف إلاّ بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها ، جابر لضعفها في الجملة.

ما يؤيّد مضمون الرواية

مضافاً إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه‌السلام في بعض الغزوات (٦) ، ودخول بعض خواصّ أمير المؤمنين عليه‌السلام من الصحابة كعمّار في أمرهم (٧).

__________________

(١) ما أثبتناه مطابق للمصدر ، وفي «ش» : لا يعلمه أحد ، وفي «ص» : لا علمه أحد ، وفي سائر النسخ : لا أعلمه أحد.

(٢) ما أثبتناه مطابق للمصدر ، وفي مصححة «ن» ظاهراً : ولا يناظر في ذلك غيري ، وفي النسخ : ولا يناظرني غيره.

(٣) الخصال : ٣٧٤ ، باب السبعة ، الحديث ٥٨.

(٤) كذا في «ف» و «خ» ونسخة بدل «ن» ، «ع» و «ش» ، وفي «ن» ، «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» ونسخة بدل «خ» : لا يثبتون.

(٥) كذا في «ش» ، وفي غيرها : راوية.

(٦) راجع تأريخ الطبري ٣ : ٣٢٣ ، والكامل في التأريخ لابن الأثير ٣ : ١٠٩ ، لكنهما ذكرا حضور أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين عليهما‌السلام.

(٧) راجع اسد الغابة ٤ : ٤٦ (ترجمة عمّار بن ياسر رضي‌الله‌عنه).

وفي صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقال : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين .. الخبر» (١).

وظاهرها أنّ سائر الأرضين المفتوحة بعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكمها حكم أرض العراق ، مضافاً إلى أنّه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص في مرسلة الورّاق (٢) بالعلم بشاهد الحال برضى أمير المؤمنين عليه‌السلام وسائر الأئمة بالفتوحات (٣) الإسلاميّة الموجبة لتأيّد هذا الدين.

وقد ورد : «أنّ الله تعالى يؤيّد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه» (٤).

مع أنّه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح (٥) ، وهو كونه بأمر الإمام عليه‌السلام.

مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ عموم ما دلّ من الأخبار الكثيرة على‌

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١١٧ ، الباب ٦٩ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.

(٣) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : بالمفتوحات.

(٤) الوسائل ١١ : ٢٨ ، الباب ٩ من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأوّل ، وفيه : ينصر هذا الدين.

(٥) كذا في «ص» ، وفي «ف» : على الصحيح ، وفي سائر النسخ : على وجه الصحيح.

تقيّد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها ممّا لم يوجف (١) عليه بخيلٍ ولا ركاب (٢) ، وعلى أنّ ما أُخذت بالسيف من الأرضين يصرفها في مصالح المسلمين (٣) ، معارض بالعموم من وجه لمرسلة الورّاق (٤) ، فيرجع إلى عموم قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى الآية (٥) ، فيكون الباقي للمسلمين ؛ إذ ليس لمن قاتَل (٦) شي‌ء من الأرضين نصّاً وإجماعاً.

٣ ـ أن تكون الأرض محياة حال الفتح

الثالث : أن يثبت كون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام عليه‌السلام محياة حال الفتح ، لتدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس أوّلاً على المشهور ويبقى الباقي للمسلمين ، فإن كانت حينئذٍ مواتاً كانت للإمام ، كما هو المشهور ، بل المتّفق عليه ، على الظاهر المصرّح به عن الكفاية (٧) ومحكي التذكرة (٨) ، ويقتضيه إطلاق الإجماعات المحكيّة (٩) على أنّ الموات‌

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ش» : لا يوجف.

(٢) انظر الوسائل ٦ : ٣٦٤ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال.

(٣) انظر الوسائل ١١ : ١١٩ ، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدوّ ، و ١٢ : ٢٧٣ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.

(٥) الأنفال : ٤١.

(٦) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : قابل ، وفي نسخة بدل أكثرها : قاتل.

(٧) انظر كفاية الأحكام : ٢٣٩ ، وفيه : بلا خلاف.

(٨) التذكرة ٢ : ٤٠٢ ، وفيه : عند علمائنا.

(٩) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٤٠ ، وأُنظر الخلاف ٣ : ٥٢٥ ٥٢٦ ، كتاب إحياء الموات ، المسألة ٣ ، وجامع المقاصد ٧ : ٩.

من الأنفال ؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق له عليه‌السلام (١). ولا يعارضها إطلاق الإجماعات (٢) والأخبار (٣) الدالّة على أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمين (٤) ؛ لأنّ موارد الإجماعات هي (٥) الأرض المغنومة (٦) من (٧) الكفّار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس وليس الموات من أموالهم (٨) ، وإنّما هي مال الإمام. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة ، وظاهر الأخبار خصوص المحياة ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.

لو ماتت المحياة حال الفتح

نعم ، لو مات المحياة حال الفتح ، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين ، بل عن ظاهر الرياض (٩) استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر (١٠) ؛ لاختصاص أدلّة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ، دون ما عرف صاحبه.

__________________

(١) انظر الوسائل ٦ : ٣٦٤ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال.

(٢) انظر الخلاف ٢ : ٦٧ ٧٠ ، كتاب الزكاة ، المسألة ٨٠ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٢ ، والمنتهى ٢ : ٩٣٤ ، والرياض ١ : ٤٩٥.

(٣) انظر الوسائل ١٢ : ٢٧٣ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

(٤) في «ف» : للإمام.

(٥) في غير «ش» : هو.

(٦) في «ف» : المفتوحة.

(٧) في «ش» : عن.

(٨) العبارة في «ف» هكذا : والموات ليس من أموالهم.

(٩) الرياض ١ : ٤٩٦.

(١٠) انظر السرائر ١ : ٤٨١.