من الأنفال ؛ لإطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق له عليهالسلام (١). ولا يعارضها إطلاق الإجماعات (٢) والأخبار (٣) الدالّة على أنّ المفتوحة عَنوَة للمسلمين (٤) ؛ لأنّ موارد الإجماعات هي (٥) الأرض المغنومة (٦) من (٧) الكفّار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس وليس الموات من أموالهم (٨) ، وإنّما هي مال الإمام. ولو فرض جريان أيديهم عليه كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة ، وظاهر الأخبار خصوص المحياة ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.
لو ماتت المحياة حال الفتح
نعم ، لو مات المحياة حال الفتح ، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين ، بل عن ظاهر الرياض (٩) استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر (١٠) ؛ لاختصاص أدلّة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم ، دون ما عرف صاحبه.
__________________
(١) انظر الوسائل ٦ : ٣٦٤ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال.
(٢) انظر الخلاف ٢ : ٦٧ ٧٠ ، كتاب الزكاة ، المسألة ٨٠ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٢ ، والمنتهى ٢ : ٩٣٤ ، والرياض ١ : ٤٩٥.
(٣) انظر الوسائل ١٢ : ٢٧٣ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.
(٤) في «ف» : للإمام.
(٥) في غير «ش» : هو.
(٦) في «ف» : المفتوحة.
(٧) في «ش» : عن.
(٨) العبارة في «ف» هكذا : والموات ليس من أموالهم.
(٩) الرياض ١ : ٤٩٦.
(١٠) انظر السرائر ١ : ٤٨١.